مسند محمد بن قيس البجلي حول قضايا أمير المؤمنين (ع) وغيرها - تحقيق بشير المازندراني - الصفحة ٤٥
أبي جعفر عليه السلام قال:
من أقرض رجلا ورقا فلا يشترط إلا مثلها، فان جوزي أجود منها فليقبل، ولا يأخذ أحد منكم ركوب دابة أو عارية متاع يشترط من أجل قرض ورقه. 1

١ - وسائل الشيعة ج ١٣، ص ١٠٦، كتاب التجارة الحديث ١١، الباب ١٩ - أبواب الدين والقرض.
... تهذيب الأحكام ج ٦، ص 203، الحديث 457، في القرض واحكامه.
(٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 ... » »»
الفهرست