مسند محمد بن قيس البجلي حول قضايا أمير المؤمنين (ع) وغيرها - تحقيق بشير المازندراني - الصفحة ٣٩
فوق ورقه نظرة. 1 37 - وباسناده عن الحسين ابن سعيد، عن يوسف بن عقيل، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
منع أمير المؤمنين (ع) الثلاثة تكون صفقتهم نفقتهم خ ل واحدة، يقول أحدهم لصاحبه، اشتر هذا من صاحبه وأنا أزيدك نظرة يجعلون صفقتهم (1) واحدة، قال: فلا يعطيه إلا مثل ورقه الذي نقد نظرة قال: ومن وجب له البيع قبل أن يلزم صاحبه فليبع بعد ما شاء. 2 (1) - قوله: (صفقتهم واحدة) الصفق، الضرب الذي يسمع له صوت، وصفقت له بالبيع والبيعة صفقا أي ضربت يد لي يده. وتصافقوا، تبايعوا وصفق يده بالبيعة والبيع وعلى يده صفقا: ضرب بيده وذلك عند وجوب البيع. لسان العرب 38 - وباسناده عن عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن صفوان، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
قضى علي عليه السلام أنه ليس في إباق (1) العبد عهدة إلا أن يشترط المتباع. 3 (1) - وله: في (إباق العبد)، الأبق، إذا هرب من سيده من غيره خوف (الإباق) بالكسر اسم منه فهو آبق والجمع أباق مثل كافر وكفار. المصباح المنير 39 - لا - لي: أبي عن سعد، عن ابن هاشم، عن ابن أبي نجران، عن ابن حميد، عن ابن قيس، عن أبي جعفر عليها لسلام قال:

١ - وسائل الشيعة ج ١٢ ص ٣٦٨ كتاب التجارة الحديث ١ الباب ٣ - أبواب أحكام العقود.
... الفروع من الكافي ج ٥ ص ٢٠٧ الحديث ٢ كتاب المعيشة باب بيع النسيئة.
... تهذيب الأحكام ج ٧ ص ٤٧ الحديث ٢٠٢ باب البيع بالنقد والنسيئة.
٢ - وسائل الشيعة ج ١٢ ص ٣٦٨ كتاب التجارة الحديث ٢ الباب ٣ - أبواب أحكام العقود.
... تهذيب الأحكام ج ٧ ص ٤٨ الحديث 206 باب البيع بالنقد والنسيئة.
3 - وسائل الشية ج 12 ص 422 كتاب التجارة الحديث 2 الباب 10، في أبواب أحكام العيوب.
.... تهذيب لأحكام ج 7 ص 237 الحديث 1034 باب من الزيادات.
(٣٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 ... » »»
الفهرست