47 - وعنه، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
قال أمير المؤمنين من احتكر طعاما أو علفا أو ابتاعه بغير حكر (1)، وأراد أن يبيعه فلا يبيعه فلا يبعه حتى يقبضه ويكتاله. 1 (1) - قوله: (بغير حكرة) الحكرة: اسم من الاحتكار، احتكر الشئ جمعه واحتبسه انتظارا لغلائه فيبيعه بالكثير. احتكر، زيد الطعام إذا احبسه إرادة الغلاء والاسم (الحكرة) مثل الفرقة من الافتراق. المصباح المنير 48 - وعنه، عن أبيه، وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
في الوليدة (1) يشتريها الرجل وهي حبلى قال: لا يقربها حتى تضع ولدها. 2 (1) - قوله: (في الوليدة) والوليدة مختصة بالإماء في عامة كلامهم، الوليدة أي الأمة والجمع (ولائد). المصباح المنير أقول: ويأتي تمام الحديث في الرقم (92).
49 - وعن علي، عن أبيه، عن عبد الرحمان بن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
قال أمير المؤمنين عليه السلام في رجل أعطى رجا ورقا (1) في وصيف (2) إلى أجل مسمى فقال له صاحبه: لا نجد لك وصيفا، خذ مني قيمة وصيفك اليوم