مسند محمد بن قيس البجلي حول قضايا أمير المؤمنين (ع) وغيرها - تحقيق بشير المازندراني - الصفحة ٤٣
47 - وعنه، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
قال أمير المؤمنين من احتكر طعاما أو علفا أو ابتاعه بغير حكر (1)، وأراد أن يبيعه فلا يبيعه فلا يبعه حتى يقبضه ويكتاله. 1 (1) - قوله: (بغير حكرة) الحكرة: اسم من الاحتكار، احتكر الشئ جمعه واحتبسه انتظارا لغلائه فيبيعه بالكثير. احتكر، زيد الطعام إذا احبسه إرادة الغلاء والاسم (الحكرة) مثل الفرقة من الافتراق. المصباح المنير 48 - وعنه، عن أبيه، وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
في الوليدة (1) يشتريها الرجل وهي حبلى قال: لا يقربها حتى تضع ولدها. 2 (1) - قوله: (في الوليدة) والوليدة مختصة بالإماء في عامة كلامهم، الوليدة أي الأمة والجمع (ولائد). المصباح المنير أقول: ويأتي تمام الحديث في الرقم (92).
49 - وعن علي، عن أبيه، عن عبد الرحمان بن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
قال أمير المؤمنين عليه السلام في رجل أعطى رجا ورقا (1) في وصيف (2) إلى أجل مسمى فقال له صاحبه: لا نجد لك وصيفا، خذ مني قيمة وصيفك اليوم

١ - وسائل شيعة ج ١٢، ص ٣٩٠ كتاب التجارة الحديث ١٧ الباب ١٦ - أبواب أحكام العقود.
... تهذيب الأحكام ج ٧ ص ٣٧، الحديث ١٥٥ باب بيع المضمون.
٢ - وسائل الشيعة ج ١٣، ص ٤٠، كتاب التجارة الحديث ٢، الباب ١٢ من أبواب بيع الحيوان.
... تهذيب الأحكام ج ٨، ص ١٧٦، الحديث ٦١٧، باب لحوق الأولاد بالآباء وثبوت الأنساب وأقل الحمل وأكثره.
... الاستبصار ج ٣، ص ٣٦٢، الحديث ١٢٩٩، باب ان الرجل إذا اشتري جارية حبلى لم يجز له وطؤها في الفرج ويجوز له فيما دون ذلك.
... الفروع من الكافي ج ٥، ص 475، الحديث 3، باب الأمة يشتريا الرجل وهي حبلى.
(٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 ... » »»
الفهرست