مسند محمد بن قيس البجلي حول قضايا أمير المؤمنين (ع) وغيرها - تحقيق بشير المازندراني - الصفحة ١٠٧
فأتاه بالحسن بن علي عليهما السلام - فشهد أنها درع طلحة أخذت يوم البصرة غلولا فقال شريح: هذا شاهد ولا أقضي بشاهد حتى يكون معه آخر.
فأتى بقنبر فشهد أنها درع طلحة أخذت غلولا يوم البصرة.
فقال: هذا مملوك ولا أقضي بشهادة المملوك.
فغضب علي عليه السلام ثم قال: خذوا الدرع، فان هذا قد قضى بجور ثلاث مرات.
فتحول شريح عن مجلسه وقال: لا أقضي بين اثنين حتى تخبرني من أين قضيت بجور ثلاث مرات؟
فقال له علي عليه السلام: إني لما قلت لك إنها درع طلحة أخذت غلولا يوم البصرة. فقلت: هات على ما تقول بينة وقد قال رسول الله عليه وآله:
حيث ما وجد غلول أخذ بغير بينة.
فقلت: رجل لم يسمع الحديث. ثم أتيتك بالحسن فشهد. فقلت: هذا شاهد واحد ولا أقضي بشاهد حتى يكون معه آخر. وقد قضى رسول الله (ص) بشاهد ويمين فهاتان اثنتان. ثم أتيتك بقنبر فقلت: هذا مملوك. وما بأس المملوك؟ إذا كان عدلا هذه الثالثة. ثم قال عليه السلام: يا شريح ان امام المسلمين يؤتمن من أمورهم على ما هو أعظم من هذا.
ثم قال أبو جعفر عليه السلام: فأول من رد شهادة المملوك - رمع - (2) 1.
(1) - قوله: (غلولا) - قال ابن الأثير: وقد تكرر ذكر الغلول في الحديث وهو الخيانة في المغنم والسرقة من الغنيمة. " لسان العرب " (2) - قوله: (رمع) وأول من أعال الفرائض رمع، والكلمة مقلوبة فلا تغفل أي مقلوبة عن اسم عمر. " مجمع البحرين "

١ - الفقيه ج ٣ - ص 63 الحديث - باب ما يقبل من الدعاوي بغير بينة.
(١٠٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 ... » »»
الفهرست