مسند محمد بن قيس البجلي حول قضايا أمير المؤمنين (ع) وغيرها - تحقيق بشير المازندراني - الصفحة ١٢٢
عن ابن محبوب، عن أبي رئاب، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
كان لام سلمة زوج النبي (ص) أمة فسرقت من قوم فأتي بها النبي (ص) فكلمته أم سلمة فيها فقال النبي (ص)، يا أم سلمة هذا حد من حدود الله لا يضيع فقطعها رسول الله (ص). 1 210 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعلي ابن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
الضيف إذا سرق لم يقطع وان أضاف الضيف ضيفا فسرق قطع ضيف الضيف. 2 211 - وروى محمد بن قيس، عن أبي جعفر (ع):
أنه قال: في رجل قتل أمه قال، إذا كان خطأ قال له نصيبا من ميراثها وإن كان قتلها متعمدا فلا يرث شيئا. 3

١ - وسائل الشيعة ج ١٨، ص ٣٣٢، كتاب الحدود والتعزيرات الحديث ١ - الباب ٢٠ أبواب مقدمات الحدود وأحكامها العامة.
... تهذيب الأحكام ج ١٠، ص ١٢٤، الحديث ٤٩٧ - باب الحد في السرقة والخيانة والخلسة ونبش القبور والخنق والفساد.
٢ - الفروع من الكافي ج ٧، ص ٢٢٨، كتاب الحدود الحديث ٤ - باب الأجير والضيف.
... علل الشرائع ص ٥٣٥، الحديث ٣ - الباب ٣٢٣.
... بحار الأنوار، ج ٧٦، ص ١٨٣، الحديث ٥ - باب السرقة والغلول وحدهما.
٣ - الفقيه ج ٤، ص 89 - الحديث 289 باب الرجل يقتل ابنه أو أباه أو أمه.
(١٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 ... » »»
الفهرست