شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٥ - الصفحة ٢٦٣

____________________
تخص إنسانا دون إنسان إلا بالتنصيص الصريح. وحيث لا تخصيص فهو للعموم ولا سيما ولفظ الحديث " أيما رجل وامرأة... ".
على أن مسلم يروي الحديث بلفظ آخر: " عن جابر بن عبد الله وسلمة بن الأكوع قالا: خرج علينا منادي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال:
إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد أذن لكم أن تستمتعوا ".
قال مسلم: يعني متعة النساء (1).
هذا.. مضافا إلى أن مسلم تفرد عن البخاري برواية النهي عن طريق (سلمة) فإن في سند الرواية ضعفا لا يمكن الغض عنه. وعليه فتسقط الرواية عن صلاحية الاحتجاج بها:
روي عنه بسند فيه (يونس بن محمد) و (عبد الواحد بن زياد): إنه قال:
" رخص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عام أو طاس (2) في المتعة ثلاثا، ثم نهى عنها (3) ".
.. إن يونس هذا قد ضعفه ثلاثة من أئمة النقد والتمحيص: ابن معين.
والنسائي. وأحمد (4).
وأما عبد الواحد بن زياد فكان من واضعي الإسناد كذبا: كان يحدث عن الأعمش بصيغة السماع منه، وهو لا يعرف منه حرفا (5).
وقال أبو داود: عمد عبد الواحد إلى أحاديث كان يرسلها الأعمش،

(١) مسلم ج ٤ ص ١٣٠.
(٢) هو عام الحج.
(٣) مسلم ج ٤ ص ١٣١ طبعة مشكول.
(٤) الذهبي: ميزان الاعتدال ج ٤ ص ٤٨٥.
(٥) الذهبي: ميزان الاعتدال ج ٢ ص ٦٧٢.
(٢٦٣)
مفاتيح البحث: الحج (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 ... » »»
الفهرست