شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٤ - الصفحة ٨٢
في قدر المعروف منه بيمينه، ورجوعه (1) به.
(ولو انتفع المرتهن به (2) بإذنه) على وجه العوض، أو بدونه مع الإثم (لزمه الأجرة)، أو عوض المأخوذ كاللبن، (وتقاصا (3)) ورجع ذو الفضل بفضله. وقيل: تكون النفقة في مقابلة الركوب واللبن مطلقا (4)، استنادا إلى رواية (5) حملت على الإذن في التصرف والإنفاق مع تساوي الحقين (6)، ورجح في الدروس جواز الانتفاع بما يخاف فوته على المالك عند تعذر استئذانه، واستئذان الحاكم. وهو حسن.
(الرابعة يجوز للمرتهن الاستقلال بالاستيفاء) إذا لم يكن وكيلا (لو خاف جحود الوارث)، ولا بينة له على الحق (إذ القول قول الوارث مع يمينه في عدم الدين، وعدم الرهن) لو ادعى المرتهن الدين
____________________
(1) بالرفع معطوفا على قوله: قبول قوله، أي والأقوى رجوع المرتهن في قدر المعروف من الإنفاق، ومرجع الضمير في به (القدر المعروف من الإنفاق).
(2) أي بالرهن.
(3) أي يقاص كل من الراهن والمرتهن فيما زاد له من الحق عند صاحبه، فإن كان الإنفاق من المرتهن أكثر مما انتفع به قاص المرتهن الراهن فيما يساوي ما انتفع به، ويرجع على الراهن بالزائد مما أنفق.
وإن كان الانتفاع من ناحية المرتهن أكثر من الإنفاق قاص الراهن المرتهن بما يساوي الإنفاق، ورجع عليه بالزائد مما انتفع به، والتقاص هنا يكون من الدين الذي عليه.
(4) سواء زاد الإنفاق على الانتفاع أم الانتفاع على الإنفاق.
(5) الوسائل كتاب الرهن باب 12.
(6) وهما: حق الراهن في الانتفاع الزائد، وحق المرتهن في الإنفاق.
(٨٢)
مفاتيح البحث: الرهان (1)، الخوف (1)، الجواز (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 ... » »»
الفهرست