على ما وقع بين يدي الغرض ثم وثب (8) إليه فأصابه وهو المزدلف، والقارع وهو الذي يصيبه بلا خدش.
ومقتضى اشتراطه (9) تعيين الصفة بطلان العقد بدونه، وهو أحد القولين، لاختلاف النوع الموجب للغرر.
____________________
(1) أي ويطلق الخاصل على الخارق والخاسق كما يطلق على القارع.
(2) أي الخارق والخاسق.
(3) أي ويطلق الخاصل على المصيب له إلى الهدف كيف اتفق أثر فيه أم لم يؤثر.
(4) أي وغير هذه الأوصاف المذكورة من المارق والخاسق والخازق والخاصل.
(5) أي دون الهدف.
(6) أي مشتق من حبو الصبي وهو الزحف على يديه وبطنه في بداية مشيه وكذا السهم حين خطائه يكون كزحف الصبي.
(7) أي ويطلق الجابي.
(8) أي قفز وطفر.
(9) أي ومقتضى اشتراط المصنف رحمه الله (تعين صفة الرشق) بطلان العقد بدون تعيين الصفة.
(2) أي الخارق والخاسق.
(3) أي ويطلق الخاصل على المصيب له إلى الهدف كيف اتفق أثر فيه أم لم يؤثر.
(4) أي وغير هذه الأوصاف المذكورة من المارق والخاسق والخازق والخاصل.
(5) أي دون الهدف.
(6) أي مشتق من حبو الصبي وهو الزحف على يديه وبطنه في بداية مشيه وكذا السهم حين خطائه يكون كزحف الصبي.
(7) أي ويطلق الجابي.
(8) أي قفز وطفر.
(9) أي ومقتضى اشتراط المصنف رحمه الله (تعين صفة الرشق) بطلان العقد بدون تعيين الصفة.