(ويجب تسليم الثمن أولا جبرا (1) لقهر المشتري (ثم الأخذ) أي تسلم البيع، لا الأخذ بالشفعة القولي فإنه (2) متقدم على تسليم الثمن مراعاة للفورية (إلا أن يرضى الشفيع بكونه) أي الثمن (في ذمته) فله أن يتسلم المبيع أولا، لأن الحق في ذلك للمشتري فإذا أسقطه برضاه بتأخير الثمن في ذمة الشفيع فله ذلك.
والمراد بالشفيع هنا المشتري لما ذكرناه (3)، إما تجوزا لكونه (4) سببا في إثبات الشفيع، أو وقع سهوا.
(ولا يصح الأخذ إلا بعد العلم بقدره، وجنسه)، ووصفه، لأنه معاوضة تفتقر إلى العلم بالعوضين (فلو أخذه قبله (5) لغى ولو (6) قال: أخذته بمهما كان)، للغرر، ولا تبطل بذلك (7) شفعته، ويغتفر بعد اجتماعه بالمشتري السؤال عن كمية الثمن والشقص بعد السلام والكلام المعتاد.
____________________
(1) أي جبرانا وتداركا.
(2) أي الأخذ بالشفعة القولي. و (القولي) نعت للأخذ.
(3) من (أن الحق في ذلك للمشتري) أي الرضاء بتأخير الثمن حق للمشتري. فله ما يشاء في حقه.
(4) أي لكون المشتري سببا في إثبات وجود الشفيع في الخارج بحيث لولاه لما تحقق الشفيع.
(5) أي قبل العلم.
(6) (لو) هنا وصلية.
(7) أي بأخذ الشفعة قبل العلم بقدر الثمن، أو جنسه.
(2) أي الأخذ بالشفعة القولي. و (القولي) نعت للأخذ.
(3) من (أن الحق في ذلك للمشتري) أي الرضاء بتأخير الثمن حق للمشتري. فله ما يشاء في حقه.
(4) أي لكون المشتري سببا في إثبات وجود الشفيع في الخارج بحيث لولاه لما تحقق الشفيع.
(5) أي قبل العلم.
(6) (لو) هنا وصلية.
(7) أي بأخذ الشفعة قبل العلم بقدر الثمن، أو جنسه.