ومثله (2) النكاح، (والبيع)، وغيرهما من العقود، والإيقاعات (لا فيما يتعلق) غرضه بإيقاعه من مباشر بعينه (3).
ومرجع معرفة غرضه في ذلك (4) وعدمه إلى النقل (5)، ولا قاعدة له لا تنخرم. فقد علم تعلق غرضه (6) بجملة من العبادات، لأن الغرض منها امتثال المكلف ما أمر به وانقياده وتذلله بفعل المأمور به ولا يحصل ذلك بدون المباشرة (كالطهارة) فليس له الاستنابة فيها أجمع، وإن جاز في غسل الأعضاء ومسحها حيث يعجز عن مباشرتها (7)، مع توليه النية ومثل هذا لا يعد توكيلا حقيقيا، ومن ثم يقع ممن لا يجوز توكيله كالمجنون، بل استعانة على إيصال المطهر إلى العضو كيف اتفق.
____________________
(1) أي سواء أحدثه الزوج بنفسه أم بوكيله.
(2) أي ومثل الطلاق في عدم تعلق غرض الشارع بوقوعه من شخص الزوج (3) فإن الوكالة لا تصح في هذه الموارد.
(4) أي في وقوع الفعل مباشرة وغير مباشرة.
(5) أي النقل الشرعي الوارد عن أهل بيت العصمة والطهارة عليهم الصلاة والسلام واللعنة على أعدائهم أجمعين.
(6) أي غرض الشارع في وقوع الفعل من الشخص بنفسه.
(7) أي يعجز عن غسل الأعضاء ومباشرتها بنفسه فيغسل النائب وجه العاجز بحدوده، ويديه بحدودهما، ويرفع يده ويمسح بها رأسه، وكذلك يأخذ يديه ويمسح بهما رجليه.
وأما النية فيتولاها شخصه من دون استنابة فيها.
(2) أي ومثل الطلاق في عدم تعلق غرض الشارع بوقوعه من شخص الزوج (3) فإن الوكالة لا تصح في هذه الموارد.
(4) أي في وقوع الفعل مباشرة وغير مباشرة.
(5) أي النقل الشرعي الوارد عن أهل بيت العصمة والطهارة عليهم الصلاة والسلام واللعنة على أعدائهم أجمعين.
(6) أي غرض الشارع في وقوع الفعل من الشخص بنفسه.
(7) أي يعجز عن غسل الأعضاء ومباشرتها بنفسه فيغسل النائب وجه العاجز بحدوده، ويديه بحدودهما، ويرفع يده ويمسح بها رأسه، وكذلك يأخذ يديه ويمسح بهما رجليه.
وأما النية فيتولاها شخصه من دون استنابة فيها.