ولو كانت الخيوط للخياط فالأقوى أن له نزعها كالمغصوب (4)، ووجه المنع (4) استلزامه التصرف في مال الغير، ولو طلب المالك أن يشد في طرف كل خيط منها (5) خيطا لتصير خيوطه في موضع خيوط الخياط إذا سلها (6) لم يجب إجابته، لأنه (7) تصرف في مال الغير يتوقف على إذنه، كما لا يجب عليه القبول لو بذل له المالك قيمة الخيوط.
(وفي قدر (8) الأجرة حلف المستأجر)، لأصالة عدم الزائد:
وقيل: يتحالفان كما لو اختلفا في قدر المستأجر (9)، لأن كلا منهما مدع ومنكر. وهو ضعيف، لاتفاقهما على وقوع العقد، ومقدار العين، والمدة، وإنما تخالفا على القدر الزائد عما يتفقان عليه فيحلف منكره.
____________________
(1) وهو حلف المالك.
(2) أي للأجير.
(3) أي هذه الخيوط كالخيط المغصوب في وجوب نزعها من القميص.
(4) أي وجه منع نزع الخيوط من القميص هو أنه مستلزم للتصرف في مال المالك وهو غير جائز.
(5) أي من خيوط الخياط.
(6) السل: (الإخراج) أي إذا أخرج الخياط خيوطه.
(7) أي الشد في طرف خيوط الخياط.
(8) أي ولو اختلف المالك والمستأجر.
(9) كما مر في قول المصنف قدس سره: (ولو اختلفا في قدر الشئ المستأجر)
(2) أي للأجير.
(3) أي هذه الخيوط كالخيط المغصوب في وجوب نزعها من القميص.
(4) أي وجه منع نزع الخيوط من القميص هو أنه مستلزم للتصرف في مال المالك وهو غير جائز.
(5) أي من خيوط الخياط.
(6) السل: (الإخراج) أي إذا أخرج الخياط خيوطه.
(7) أي الشد في طرف خيوط الخياط.
(8) أي ولو اختلف المالك والمستأجر.
(9) كما مر في قول المصنف قدس سره: (ولو اختلفا في قدر الشئ المستأجر)