شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٤ - الصفحة ٣٦١
ويضمن العين (1) بإنكار الإذن، ولو اعترف به (2) فلا ضمان.
وإن كان المنكر (3) المتصرف وحلف وجب عليه أجرة المثل، فإن كانت (4) أزيد من المسمى بزعم المالك لم يكن له (5) المطالبة به إن كان دفعه (6)، لاعترافه باستحقاق المالك له (7) ووجب عليه دفعه إن لم يكن دفعه، وليس للمالك قبضه (8) لاعترافه بأنه لا يستحق أزيد من المسمى، وإن زاد المسمى عن أجرة المثل كان للمنكر (9) المطالبة بالزائد إن كان دفعه، وسقط إن لم يكن، والعين ليست مضمونة عليه (10) هنا، لاعتراف المالك بكونها أمانة بالإجارة.
(ولو اختلفا في قدر الشئ المستأجر) بفتح الجيم وهو العين
____________________
(1) أي يضمن المتصرف العين المستأجرة التي تحت يده لو أنكر المالك الإذن في التصرف أيضا علاوة على إنكاره الإجارة.
(2) أي اعترف المالك بالإذن في التصرف فقط.
(3) أي إن كان المنكر للإجارة المتصرف وحلف على إنكاره الإجارة.
(4) أي أجرة المثل التي يزعمها المالك.
(5) أي لم يكن للمتصرف مطالبة المالك بذاك الزائد. ومرجع الضمير في به (الزائد).
(6) أي إن كان المتصرف دفع ذاك الزائد إلى المتصرف.
(7) أي لاعتراف المتصرف باستحقاق المالك تلك الزيادة، ويجب عليه دفعها إلى المالك. ومرجع الضمير في عليه (المتصرف) وفي دفعه (الزائد).
(8) أي قبض الزائد.
(9) الذي هو المتصرف.
(10) أي على المتصرف.
(٣٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 356 357 358 359 360 361 362 363 365 367 368 ... » »»
الفهرست