شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٤ - الصفحة ٣٥٧
مطلقا (1). وهو ضعيف، ثم إن كان المالك حاضرا عندها أنفق، وإلا استأذنه المستأجر في الإنفاق ورجع عليه، (ولو أنفق عليه المستأجر بنية الرجوع) على المالك (صح مع تعذر إذن المالك، أو الحاكم) وإن لم يشهد على الإنفاق على الأقوى، ولو أهمل (2) مع غيبة المالك ضمن لتفريطه إلا أن ينهاه المالك، (ولو استأجر أجيرا لينفذه في حوائجه فنفقته على المستأجر في المشهور) استنادا إلى رواية (3) سليمان بن سالم عن الرضا عليه السلام. ولاستحقاق منافعه المانع من ثبوت النفقة عليه.
والأقوى أنه كغيره لا تجب نفقته إلا مع الشرط، وتحمل الرواية مع سلامة سندها عليه (4)، واستحقاق منافعه لا يمنع من وجوب النفقة في ماله الذي من جملته الأجرة. وحيث يشترط فيه (5)، وفي غيره من الحيوان على المستأجر يعتبر بيان قدرها ووصفها، بخلاف ما لو قيل بوجوبها عليه ابتداء فإنه يكفي القيام بعادة أمثاله (6).
الخامسة (لا يجوز إسقاط المنفعة المعينة (7)) أي الإبراء منها سواء كان بلفظ الإسقاط أم الإبراء أم غيرهما من الألفاظ الدالة عليه لأنه (8) عبارة عن إسقاط ما في الذمة فلا يتعلق بالأعيان، ولا بالمنافع
____________________
(1) سواء شرط أم لا.
(2) أي الإنفاق.
(3) الوسائل كتاب الإجارة باب 10 الحديث 1.
(4) أي على الشرط.
(5) أي في الأجير المنفذ في الحوائج.
(6) أي أمثال الأجير.
(7) كما إذا استأجر دابة معينة للركوب، أو الحمل إلى مسافة معينة.
(8) أي الإبراء.
(٣٥٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 ... » »»
الفهرست