والأقوى أنه كغيره لا تجب نفقته إلا مع الشرط، وتحمل الرواية مع سلامة سندها عليه (4)، واستحقاق منافعه لا يمنع من وجوب النفقة في ماله الذي من جملته الأجرة. وحيث يشترط فيه (5)، وفي غيره من الحيوان على المستأجر يعتبر بيان قدرها ووصفها، بخلاف ما لو قيل بوجوبها عليه ابتداء فإنه يكفي القيام بعادة أمثاله (6).
الخامسة (لا يجوز إسقاط المنفعة المعينة (7)) أي الإبراء منها سواء كان بلفظ الإسقاط أم الإبراء أم غيرهما من الألفاظ الدالة عليه لأنه (8) عبارة عن إسقاط ما في الذمة فلا يتعلق بالأعيان، ولا بالمنافع
____________________
(1) سواء شرط أم لا.
(2) أي الإنفاق.
(3) الوسائل كتاب الإجارة باب 10 الحديث 1.
(4) أي على الشرط.
(5) أي في الأجير المنفذ في الحوائج.
(6) أي أمثال الأجير.
(7) كما إذا استأجر دابة معينة للركوب، أو الحمل إلى مسافة معينة.
(8) أي الإبراء.
(2) أي الإنفاق.
(3) الوسائل كتاب الإجارة باب 10 الحديث 1.
(4) أي على الشرط.
(5) أي في الأجير المنفذ في الحوائج.
(6) أي أمثال الأجير.
(7) كما إذا استأجر دابة معينة للركوب، أو الحمل إلى مسافة معينة.
(8) أي الإبراء.