(وفي هلاك (5) المتاع المستأجر عليه حلف الأجير)، لأنه أمين، ولإمكان صدقه فيه، فلو لم يقبل قوله فيه لزم تخليده في الحبس، ولا فرق بين دعواه تلفه بأمر ظاهر كالغرق، أو خفي كالسرقة.
(وفي كيفية (6) الإذن) في الفعل (كالقباء، والقميص) بأن قطعه الخياط قباء فقال المالك: أمرتك بقطعه قميصا (حلف المالك)، لأنه منكر لما يدعيه الخياط من التصرف في ماله والأصل عدم ما يدعيه الخياط من الإذن، ولقبول قول المالك في أصل الإذن، وكذا في صفته، لأن مرجع هذا النزاع إلى الإذن على وجه مخصوص.
وقيل: يحلف الخياط لدعوى المالك عليه ما يوجب الأرش والأصل عدمه.
____________________
(1) أي الغرفة بقرينة قول الشارح رحمه الله: (بل الدار أجمع).
(2) أجمع تأكيد للدار.
(3) أي لو اختلفا في رد العين.
(4) أي في الرد.
(5) أي لو اختلف المالك والأجير في تلف المتاع الذي وقعت الإجارة عليه بأن قال المالك للأجير: أتلفته وأنكر الأجير ذلك وقال: إنه تلف بنفسه من دون أن أتعمد.
(6) أي لو اختلف المالك والأجير.
(2) أجمع تأكيد للدار.
(3) أي لو اختلفا في رد العين.
(4) أي في الرد.
(5) أي لو اختلف المالك والأجير في تلف المتاع الذي وقعت الإجارة عليه بأن قال المالك للأجير: أتلفته وأنكر الأجير ذلك وقال: إنه تلف بنفسه من دون أن أتعمد.
(6) أي لو اختلف المالك والأجير.