وحيث يتعين المعين فتعدى إلى غيره (5) ضمن الأرض (6) ولزمه الأجرة لمجموع ما فعل من غير أن يسقط منها (7) ما قابل المأذون على الأقوى، لكونه تصرفا بغير إذن المالك فيوجب الأجرة، والقدر المأذون فيه لم يفعله فلا معنى لإسقاط قدره.
نعم لو كان المأذون فيه داخلا في ضمن المنهي عنه، كما لو أذن له في تحميل الدابة قدرا معينا فتجاوزه (8)، أو في ركوبها بنفسه فأردف غيره تعين إسقاط قدر المأذون (9)، لأنه بعض ما استوفى من المنفعة
____________________
(1) أي في الإذن.
(2) أي فلا يجوز التخطي إلى المساوي.
(3) سواء علم انتفاء الغرض أم لا.
(4) سواء كان إلى (الأدون) أم إلى (المساوي).
(5) أي إلى غير المعين.
(6) أي أجرتها.
(7) أي لا يسقط من الأجرة ما قابل العمل المأذون إن كان العمل المأذون أقل أجرة من العمل الصادر من المستعير.
(8) بأن قال المعير: احمل على الدابة وزنة واحدة فحمل المستعير عليها وزنتين.
(9) لا يقال: هذا مناف لما تقدم آنفا في الهامش رقم 7 من عدم سقوط شئ من الأجرة في ما قابل المأذون.
(2) أي فلا يجوز التخطي إلى المساوي.
(3) سواء علم انتفاء الغرض أم لا.
(4) سواء كان إلى (الأدون) أم إلى (المساوي).
(5) أي إلى غير المعين.
(6) أي أجرتها.
(7) أي لا يسقط من الأجرة ما قابل العمل المأذون إن كان العمل المأذون أقل أجرة من العمل الصادر من المستعير.
(8) بأن قال المعير: احمل على الدابة وزنة واحدة فحمل المستعير عليها وزنتين.
(9) لا يقال: هذا مناف لما تقدم آنفا في الهامش رقم 7 من عدم سقوط شئ من الأجرة في ما قابل المأذون.