شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٤ - الصفحة ٢٥٩
مما لا يزيد عوضه عنه (1) فيقوى كونه (2) من مال الميت، لعدم التقصير (3)، ولا يلزم وليه طمه، للإذن فيه (4).
ويستثنى آخران (5) أيضا: أحدهما إذا حصل بالرجوع ضرر على المستعير لا يستدرك كما لو أعاره لوحا رقع به سفينته ولجج (6)
____________________
عن العارية للزوم النبش والهتك المحرمين.
هذا إذا كان رجوع المالك عن العارية بعد مواراة الميت وطم القبر.
وأما إذا كان الرجوع عنها قبل المواراة والطم جاز النقل، لعدم لزوم النبش والهتك المحرمين.
ففي هذه الصورة لو صرف الولي مؤنة لدفن الميت للحفر وغيره كانت عليه لتقصيره بذلك.
نعم إذا كان الولي مجبورا في دفن الميت في الأرض المستعارة بأن تعذر وجود مكان آخر غيرها فحينئذ فكلما صرفه وبذل عليه للحفر ونقله إلى المكان الآخر قبل المواراة والطم كان على الميت، لعدم تقصير الولي حينئذ.
(1) مرجع الضمير (المكان الآخر). ومرجع الضمير في عوضه: (الحفر) أي في صورة تعذر المكان الآخر تكون المؤنة على الميت، لا على الولي، لو لم تكن قيمة الأرض الأخرى أكثر من قيمة الأرض المستعارة.
(2) أي مؤنة الحفر حينئذ أي حين تعذر المكان الآخر.
(3) أي من ناحية الولي.
(4) أي في الحفر من قبل المعير.
(5) أي أمران آخران.
(6) بالتشديد يقال: لججت السفينة أي دخلت في اللجة. واللجة: معظم الماء أي أكثره والمقصود هنا توغل السفينة في البحر وابتعادها عن الساحل.
(٢٥٩)
مفاتيح البحث: الموت (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 253 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 ... » »»
الفهرست