وضابطه مالا يصلح لتلك الوديعة عرفا بحسب مدة إقامتها فيه، (أو ترك سقي الدابة، أو علفها ما لا تصبر عليه عادة)، ومثلها المملوك والمعتبر السقي والعلف بحسب المعتاد لأمثالها، فالنقصان عنه تفريط، وهو المعبر عنه بعدم صبرها عليه فيضمنها حينئذ (2) وإن ماتت بغيره.
ولا فرق في ذلك (3) بين أن يأمره بهما (4)، ويطلق، وينهاه، لوجوب حفظ المال عن التلف، هذا هو الذي يقتضيه إطلاق العبارة وهو أحد القولين في المسألة.
والأقوى أنه مع النهي لا يضمن بالترك، لأن حفظ المال إنما يجب
____________________
(1) أي عدم طرح الوديعة في مكان عفن شرط كما يشترط عدم جواز أخذها وصحبها معه في السفر.
فلو طرحها المودع في ذلك المكان ضمنها كما كان يضمنها لو أخذها وصحبها معه في السفر بلا ضرورة.
(2) أي حين أن قصر المستودع في سقي الدابة وعلفها، وإن ماتت الدابة بسبب آخر غير قلة الأكل والشرب.
(3) أي في ضمان الوديعة.
(4) وهما: السقي والعلف.
والمراد من الإطلاق في قوله (ويطلق): عدم الأمر والنهي من المودع في السقي والعلف.
وكان الأنسب في العبارة أن يقال: (ولا فرق بين أن يأمره بهما وينهاه عنهما ويطلق).
فلو طرحها المودع في ذلك المكان ضمنها كما كان يضمنها لو أخذها وصحبها معه في السفر بلا ضرورة.
(2) أي حين أن قصر المستودع في سقي الدابة وعلفها، وإن ماتت الدابة بسبب آخر غير قلة الأكل والشرب.
(3) أي في ضمان الوديعة.
(4) وهما: السقي والعلف.
والمراد من الإطلاق في قوله (ويطلق): عدم الأمر والنهي من المودع في السقي والعلف.
وكان الأنسب في العبارة أن يقال: (ولا فرق بين أن يأمره بهما وينهاه عنهما ويطلق).