(ويكره مشاركة الذمي وإبضاعه) وهو أن يدفع إليه مالا يتجر فيه والربح لصاحب المال خاصة (1)، (وإيداعه) لقول الصادق عليه السلام: " لا ينبغي للرجل المسلم أن يشارك الذمي، ولا يبضعه بضاعة، ولا يودعه وديعة، ولا يصافيه المودة (2) ".
(ولو باع الشريكان سلعة صفقة، وقبض أحدهما من ثمنها شيئا شاركه الآخر) فيه على المشهور، وبه أخبار (3) كثيرة، ولأن كل جزء من الثمن مشترك بينهما، فكل ما حصل منه (4) بينهما كذلك (5) وقيل: لا يشارك (6) لجواز أن يبرئ (7) الغريم (8) من حقه،
____________________
(1) وللذمي الأجرة خاصة، لا أن عمله يذهب سدى.
(2) الوسائل كتاب الشركة باب 2 الحديث 2.
(3) الوسائل كتاب الشركة باب 1.
(4) أي من الثمن.
(5) أي مشترك بينهما.
(6) أي لا يشاركه الآخر لو قبض الأول من الثمن شيئا.
(7) أي الشريك الآخر.
(8) هو المشتري للسلعة المشتركة.
والمعنى: أنه لو باع الشريكان سلعة فلكل من الشريكين الحق في ثمنها.
(2) الوسائل كتاب الشركة باب 2 الحديث 2.
(3) الوسائل كتاب الشركة باب 1.
(4) أي من الثمن.
(5) أي مشترك بينهما.
(6) أي لا يشاركه الآخر لو قبض الأول من الثمن شيئا.
(7) أي الشريك الآخر.
(8) هو المشتري للسلعة المشتركة.
والمعنى: أنه لو باع الشريكان سلعة فلكل من الشريكين الحق في ثمنها.