شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٤ - الصفحة ٢٠٣
المشترك المأذون له في وضع يده عليه (لا يضمن إلا بتعد) وهو فعل ما لا يجوز فعله في المال، (أو تفريط) وهو التقصير في حفظه، وما يتم به صلاحه (ويقبل يمينه في التلف) لو ادعاه بتفريط وغيره (وإن كان السبب ظاهرا) كالحرق، والغرق. وإنما خصه لإمكان إقامة البينة عليه، فربما احتمل عدم قبول قوله فيه كما ذهب إليه بعض العامة، أما دعوى تلفه بأمر خفي كالسرقة فمقبول إجماعا.
(ويكره مشاركة الذمي وإبضاعه) وهو أن يدفع إليه مالا يتجر فيه والربح لصاحب المال خاصة (1)، (وإيداعه) لقول الصادق عليه السلام: " لا ينبغي للرجل المسلم أن يشارك الذمي، ولا يبضعه بضاعة، ولا يودعه وديعة، ولا يصافيه المودة (2) ".
(ولو باع الشريكان سلعة صفقة، وقبض أحدهما من ثمنها شيئا شاركه الآخر) فيه على المشهور، وبه أخبار (3) كثيرة، ولأن كل جزء من الثمن مشترك بينهما، فكل ما حصل منه (4) بينهما كذلك (5) وقيل: لا يشارك (6) لجواز أن يبرئ (7) الغريم (8) من حقه،
____________________
(1) وللذمي الأجرة خاصة، لا أن عمله يذهب سدى.
(2) الوسائل كتاب الشركة باب 2 الحديث 2.
(3) الوسائل كتاب الشركة باب 1.
(4) أي من الثمن.
(5) أي مشترك بينهما.
(6) أي لا يشاركه الآخر لو قبض الأول من الثمن شيئا.
(7) أي الشريك الآخر.
(8) هو المشتري للسلعة المشتركة.
والمعنى: أنه لو باع الشريكان سلعة فلكل من الشريكين الحق في ثمنها.
(٢٠٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 209 ... » »»
الفهرست