(ولو تكفل بواحد لاثنين فلا بد من تسليمه إليهما) معا، لأن العقد الواحد هنا بمنزلة عقدين، كما لو تكفل لكل واحد على انفراده، أو ضمن دينين لشخصين فأدى دين أحدهما فإنه لا يبرأ من دين الآخر، بخلاف السابق، فإن الغرض من كفالتهما للواحد إحضاره وقد حصل.
(ويصح التعبير) في عقد الكفالة (بالبدن، والرأس، والوجه) فيقول: كفلت لك بدن فلان، أو رأسه، أو وجهه، لأنه يعبر بذلك عن الجملة، بل عن الذات عرفا، وألحق به (3) الكبد، والقلب، وغيرهما من الأجزاء التي لا تبقى الحياة بدونها، والجزء (4) الشائع فيه (5) كثلثه، وربعه، استنادا إلى أنه لا يمكن إحضار المكفول إلا بإحضاره أجمع.
وفي غير البدن نظر. أما الوجه والرأس فإنهما وإن أطلقا
____________________
(1) أي بناء على القولين: وهما القول ببرائة الشريك بتسليم شريكه، وعدم البراءة بتسليم الشريك. فإنه لو سلمه أحد الشريكين وقلنا بعدم براءة الشريك الثاني فإنه يجوز للمكفول له إلزام الثاني بإحضاره.
بخلاف ما لو قلنا ببرائة الشريك بتسليم شريكه المكفول فإنه لا يحق للمكفول له إلزام الشريك بالإحضار، لأنه قد برئ من ذلك بتسليم شريكه المكفول.
(2) أي الشريك الأول.
(3) أي بالبدن.
(4) بالرفع عطف على قوله: (الكبد).
(5) أي في البدن كما لو قال: أكفل ثلث زيد أو ربعه مثلا.
بخلاف ما لو قلنا ببرائة الشريك بتسليم شريكه المكفول فإنه لا يحق للمكفول له إلزام الشريك بالإحضار، لأنه قد برئ من ذلك بتسليم شريكه المكفول.
(2) أي الشريك الأول.
(3) أي بالبدن.
(4) بالرفع عطف على قوله: (الكبد).
(5) أي في البدن كما لو قال: أكفل ثلث زيد أو ربعه مثلا.