شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٤ - الصفحة ١٦٢
نعم لو حلف المكفول اليمين المردودة على البراءة برئا (1) معا، لسقوط الكفالة بسقوط الحق (2)، كما لو أداه، وكذا لو نكل المكفول له عن يمين المكفول فحلف (3) برئا معا.
(ولو تكفل اثنان بواحد كفى تسليم أحدهما) إياه تاما (4)، لحصول الغرض (5)، كما لو سلم نفسه، أو سلمه أجنبي.
وهل يشترط تسليمه عنه وعن شريكه، أم يكفي الإطلاق؟ قولان أجودهما الثاني (6)، وهو الذي يقتضيه إطلاق العبارة. وكذا (7) القول في تسليم نفسه، وتسليم الأجنبي له.
وقيل: لا يبرأ مطلقا (8)، لتغاير الحقين (9). وضعفه ظاهر (10)
____________________
(1) أي الكفيل والمكفول.
(2) لتبعية الكفالة للحق فإذا سقط سقطت.
(3) أي المكفول. والفاعل في برئا (الكفيل والمكفول) أيضا.
(4) أي تسليما تاما.
(5) من استيفاء حقه من قصاص، أو دين أو نفقة.
(6) وهو الإطلاق من دون قيد النية عن نفسه، أو عن شريكه.
(7) أي وكذا يكفي في سقوط الكفالة لو سلم المكفول نفسه، أو سلمه أجنبي إلى المكفول له.
(8) سواء سلمه عن نفسه أم عن شريكه، أو سلمه إلى المكفول له مطلقا من دون قيد (النية عن نفسه أو عن شريكه).
(9) وهما: حقا الكفيلين. بناء على أن للمكفول له حقا مستقلا على كل من الكفيلين.
(10) وجه ظهور الضعف: أنه لو جاز أن يبرأ الكفيل بتسليم الأجنبي المكفول للمكفول له فبتسليم الشريك له أولى.
(١٦٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 ... » »»
الفهرست