شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٤ - الصفحة ١٦٨
غير كاف في إثبات الأحكام الشرعية، ويلزم مثله (1) في كل جزء من البدن، والمنع في الجميع أوجه، أو إلحاق الرأس والوجه مع قصد الجملة بهما.
(دون اليد والرجل) وإن قصدها (2) بهما (3) مجازا، لأن المطلوب شرعا كفالة المجموع باللفظ الصريح الصحيح كغيره من العقود اللازمة، والتعليل بعدم إمكان إحضار الجزء المكفول بدون الجملة فكان في قوة كفالة الجملة ضعيف (4)، لأن المطلوب لما كان كفالة المجموع لم يكن البعض كافيا في صحته وإن توقف إحضاره عليه، لأن الكلام ليس في مجرد الإحضار، بل على وجه الكفالة الصحيحة، وهو منتف.
(ولو مات المكفول) قبل إحضاره (بطلت) الكفالة، (لفوات متعلقها) وهو النفس، وفوات الغرض لو أريد البدن.
____________________
(1) أي مثل إطلاق القلب والكبد وإرادة الجملة - في عدم جوازه، وعدم كفايته في صحة عقد الكفالة - إطلاق سائر أجزاء البدن مطلقا كالصدر والبطن والرجل واليد حيث لا يجوز إطلاق شئ من هذه الأجزاء وإرادة الجملة منه في كفالة الجملة، نظرا إلى عدم إمكان إحضار ذلك الجزء إلا بإحضار الجميع.
والمنع عام في جميع الأجزاء سواء كانت مما تبقى الحياة بدونها كاليد والرجل أم لا تبقى بدونها كالرأس والقلب كما أفاده الشارح قدس سره بقوله: (والمنع في الجميع أوجه).
(2) أي قصد الجملة.
(3) أي باليد والرجل.
(4) كما عرفت عند قوله: (وهو غير كاف في إثبات الأحكام الشرعية) لعدم جواز حمل اللفظ المحتمل للمعنى الحقيقي والمجازي على أحدهما، ولما يذكره الشارح رحمه الله قريبا.
(١٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 163 164 165 166 167 168 169 171 173 174 175 ... » »»
الفهرست