شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٤ - الصفحة ١٢٥
ضمانه (1) بعقده مع عدم اجتماع شرائطه التي من جملتها كونه ثابتا حال الضمان.
وتظهر الفائدة فيما لو أسقط المشتري عنه (2) حق الرجوع بسبب البيع، فيبقى له الرجوع بسبب الضمان لو قلنا بصحته (3)، كما لو كان له خياران فأسقط أحدهما، ونظير ضمان غير البائع درك الغرس ضمانه (4) عهدة المبيع لو ظهر معيبا فيطالب المشتري بالأرش، لأنه جزء من الثمن ثابت وقت الضمان، ووجه العدم (5) هنا أن الاستحقاق له (6) إنما حصل بعد العلم بالعيب، واختيار أخذ الأرش. والموجود (7) من العيب حالة العقد ما كان (8) يلزمه تعين الأرش، بل التخيير بينه (9)
____________________
(1) بالرفع فاعل لقوله: (لا يلزم).
فحاصل المعنى: أنا لو سلمنا أن العقد بنفسه موجب للضمان، لكنه لا يلزم من ذلك صحة ضمان الدرك بعقد الضمان.
(2) أي عن البايع. وحاصله: إنا لو قلنا بصحة الضمان هنا يحصل للمشتري في الرجوع فيما أحدث: حق بنفس العقد، وحق بالضمان. فإذا أسقط المشتري حقه بالرجوع الذي حدث بنفس العقد يبقى له حق الرجوع بسبب الضمان (3) أي صحة الضمان.
(4) بالرفع خبر للمبتدأ وهو (ونظير). ومرجع الضمير (الغير) أي غير البايع.
(5) أي عدم صحة ضمان الأرش.
(6) أي للأرش. (7) الواو حالية، أي والحال أن الموجود.. الخ.
(8) أي لم يكن.
(9) أي بين الأرش وبين الرد.
(١٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 ... » »»
الفهرست