(ولا يشترط علمه (6) بالمستحق (7) للمال المضمون وهو المضمون له بنسبه أو وصفه، لأن الغرض إيفاؤه الدين وهو لا يتوقف على ذلك (8)، وكذا لا يشترط معرفة قدر الحق المضمون، ولم يذكره المصنف، ويمكن إرادته من العبارة بجعل المستحق مبنيا للمجهول، فلو ضمن
____________________
(1) أي يقع الأداء بعد الضمان، ولا يتراخى عنه، فإن قلنا بتبعية الضمان إلى ما بعد العتق فربما أوجب تراخي الأداء عن الضمان.
(2) سواء كان بكسب العبد أم من غيره.
(3) لأن المولى إذا أمر عبده بالاستدانة يكون الوفاء من مال المولى مطلقا لا في خصوص كسب العبد.
(4) أي العبد.
(5) أي كسب العبد.
(6) أي الضامن.
(7) على صيغة الفاعل: أي لا يشترط علم الضامن بمن يضمن له المال.
(8) أي على معرفة الضامن المضمون له.
(2) سواء كان بكسب العبد أم من غيره.
(3) لأن المولى إذا أمر عبده بالاستدانة يكون الوفاء من مال المولى مطلقا لا في خصوص كسب العبد.
(4) أي العبد.
(5) أي كسب العبد.
(6) أي الضامن.
(7) على صيغة الفاعل: أي لا يشترط علم الضامن بمن يضمن له المال.
(8) أي على معرفة الضامن المضمون له.