شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٤ - الصفحة ١٢٧
فشهادته عليه (1) شهادة على نفسه باستحقاق الرجوع عليه، وشهادة لغيره (2) فتسمع، وإن كان الضامن متبرعا عنه فهو (3) أجنبي فلا مانع من قبولها لبراءته (4) من الدين أدى أم لم يؤد.
____________________
من قبل الغريم في ضمانه أم كان متبرعا في ذلك.
أما لو كان مأمورا، فإن شهادة الغريم بالأداء شهادة على نفسه، حيث إنه يثبت بذلك استحقاق الضامن للرجوع عليه، فهو إقرار على نفسه بثبوت حق للغير عليه فلا مانع من قبول قوله في ذلك.
وأما لو كان الضامن متبرعا فإن شهادة الغريم بشأنه حينئذ تكون من قبيل شهادة الأجنبي لأجنبي، لا يجلب نفعا لنفسه ولا يدفع ضررا عنها فلا مانع أيضا من قبول شهادته بشأنه.
(1) أي شهادة الغريم على القبض.
(2) أي كما أنها شهادة من الغريم على نفسه، كذلك أنها شهادة لغيره أيضا والمراد بالغير هو الضامن. فهذه الشهادة لا مانع من قبولها، لما سبق من أنها لا تكون مثارا للشبهة والتهمة فلا وجه لردها.
(3) أي المضمون عنه.
(4) هذا وجه لكون الغريم - في صورة تبرع الضامن - أجنبيا فتقبل شهادته في حقه.
وحاصله: أن الضامن بمجرد ضمانه قد حول ما في ذمة المضمون عنه إلى ذمة نفسه، سواء أدى أم لم يؤد، بناء على مذهبنا من أن الضمان: انتقال ما في الذمم.
إذن أصبح المضمون عنه برئ الذمة بمجرد الضمان فلا شئ له ولا عليه في أداء الضامن وعدم أداءه، فهو أجنبي بالنسبة إليه فلا مانع من قبول قوله في ذلك.
(١٢٧)
مفاتيح البحث: الشهادة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 ... » »»
الفهرست