شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٤ - الصفحة ١٢٠
مع تصريحه (1) بالمال (فيقبل المستحق) وهو المضمون له.
(وقيل: يكفي رضاه) بالضمان وإن لم يصرح بالقبول، لأن حقه يتحول من ذمة إلى أخرى، والناس يختلفون في حسن المعاملة، وسهولة القضاء، فلا بد من رضاه (2) به (3) ولكن لا يعتبر القبول، للأصل، لأنه وفاء دين.
والأقوى الأول (4)، لأنه عقد لازم فلا بد له من إيجاب وقبول لفظين صريحين متطابقين عربيين، فعلى ما اختاره من اشتراطه (5) يعتبر فيه ما يعتبر في العقود اللازمة (6).
وعلى القول الآخر (7) (فلا يشترط فورية القبول)، للأصل، وحصول الغرض. وقيل: لا يشترط رضاه مطلقا (8)، لما روي من ضمان علي عليه الصلاة والسلام دين الميت الذي امتنع النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الصلاة عليه، لمكان دينه (9).
(ولا عبرة بالغريم (10)) وهو المضمون عنه، لما ذكرناه من أنه
____________________
(1) أي مع تصريح الضامن بقوله: ضمان مالك علي.
(2) أي المستحق.
(3) أي الضمان.
(4) وهو الاحتياج إلى القبول اللفظي، دون الرضا القلبي.
(5) أي من اشتراط القبول اللفظي.
(6) ومن جملتها فورية القبول.
(7) وهو كفاية الرضا من دون اللفظ.
(8) لا لفظا، ولا قلبا.
(9) الوسائل كتاب الضمان أحكام الضمان باب 3 الحديث 2.
(10) أي برضى الغريم.
(١٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 ... » »»
الفهرست