شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٤ - الصفحة ١٢٤
على تقدير طروء الانفساخ بخلاف الباطل من أصله ولو في نفس الأمر (1) (ولو ضمن له) أي للمشتري ضامن عن البائع (درك ما يحدثه) المشتري في الأرض (من بناء، أو غرس) على تقدير ظهورها مستحقة لغير البائع، وقلعه (2) لها، أو أخذه أجرة الأرض (فالأقوى جوازه) لوجود سبب الضمان حالة العقد، وهو كون الأرض مستحقة للغير.
وقيل: لا يصح الضمان هنا، لأنه ضمان ما لم يجب، لعدم استحقاق المشتري الأرش على البائع حينئذ (3)، وإنما استحقه بعد القلع.
وقيل: إنما يصح هذا الضمان من البائع، لأنه ثابت عليه بنفس العقد وإن لم يضمن، فيكون ضمانه تأكيدا.
وهو ضعيف، لأنه لا يلزم من ضمانه لكونه بائعا مسلطا على الانتفاع (4) مجانا (5)،
____________________
(1) أي حين البيع لم يكن بطلان البيع معلوما، لكنه بعد تمام البيع تبين بطلانه.
(2) أي قلع المالك الأصلي، كما وأن مرجع الضمير في (أخذه) المالك، (3) أي حين تبين أن الأرض مستحقة للغير.
(4) أي انتفاع المشتري، فالألف واللام عوض عن المضاف إليه الذي هو المشتري. كما وأن الضمير في (ضمانه) يرجع إلى (البايع) و (مسلطا) بصيغة الفاعل وهو منصوب بناء على كونه خبرا ثانيا لقوله: لكونه بايعا أي - لكونه بايعا ومسلطا.
(5) منصوب على الحالية: أي والحال أن تسليط البايع للمشتري على الانتفاع يكون مجانا.
(١٢٤)
مفاتيح البحث: الباطل، الإبطال (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 ... » »»
الفهرست