شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٤ - الصفحة ١١٩
المضمون له، وذلك (1) غير متوقف على معرفة من عليه الدين. فلو قال شخص: إني استحق في ذمة آخر مائة درهم مثلا فقال آخر: ضمنتها لك كان قاصدا إلى عقد الضمان عمن كان عليه الدين مطلقا (2)، ولا دليل على اعتبار العلم بخصوصه (3).
(ولا بد له من إيجاب وقبول مخصوصين (4))، لأنه من العقود اللازمة الناقلة للمال من ذمة المضمون عنه إلى ذمة الضامن، (والإيجاب ضمنت، وتكفلت)، ويتميز عن مطلق الكفالة بجعل متعلقها (5) المال (وتقبلت وشبهه) من الألفاظ الدالة عليه صريحا، (ولو قال مالك عندي، أو علي، أو ما عليه (6) علي فليس بصريح)، لجواز إرادته أن للغريم تحت يده مالا، وأنه قادر على تخليصه، أو أن عليه السعي، أو المساعدة، ونحوه.
وقيل إن " علي " (7) ضمان، لاقتضاء علي الالتزام، ومثله (8) في ذمتي وهو متجه، أما ضمانه علي (9) فكاف، لانتفاء الاحتمال،
____________________
(1) أي التزام الضامن للمال الذي يذكره المضمون له.
(2) أي من دون أن يعرفه.
(3) أي بخصوص من عليه الدين وهو المضمون عنه.
(4) أي إيجاب مخصوص بالضمان، وقبول مخصوص به.
(5) أي متعلق الكفالة.
(6) أي ما على المديون.
(7) في قول القائل: مالك علي، أو ما عليه علي.
(8) أي مثل (علي) في اقتضائه الضمان.
(9) أي لو قال القائل: (ضمانه علي).
(١١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 ... » »»
الفهرست