(ولا بد له من إيجاب وقبول مخصوصين (4))، لأنه من العقود اللازمة الناقلة للمال من ذمة المضمون عنه إلى ذمة الضامن، (والإيجاب ضمنت، وتكفلت)، ويتميز عن مطلق الكفالة بجعل متعلقها (5) المال (وتقبلت وشبهه) من الألفاظ الدالة عليه صريحا، (ولو قال مالك عندي، أو علي، أو ما عليه (6) علي فليس بصريح)، لجواز إرادته أن للغريم تحت يده مالا، وأنه قادر على تخليصه، أو أن عليه السعي، أو المساعدة، ونحوه.
وقيل إن " علي " (7) ضمان، لاقتضاء علي الالتزام، ومثله (8) في ذمتي وهو متجه، أما ضمانه علي (9) فكاف، لانتفاء الاحتمال،
____________________
(1) أي التزام الضامن للمال الذي يذكره المضمون له.
(2) أي من دون أن يعرفه.
(3) أي بخصوص من عليه الدين وهو المضمون عنه.
(4) أي إيجاب مخصوص بالضمان، وقبول مخصوص به.
(5) أي متعلق الكفالة.
(6) أي ما على المديون.
(7) في قول القائل: مالك علي، أو ما عليه علي.
(8) أي مثل (علي) في اقتضائه الضمان.
(9) أي لو قال القائل: (ضمانه علي).
(2) أي من دون أن يعرفه.
(3) أي بخصوص من عليه الدين وهو المضمون عنه.
(4) أي إيجاب مخصوص بالضمان، وقبول مخصوص به.
(5) أي متعلق الكفالة.
(6) أي ما على المديون.
(7) في قول القائل: مالك علي، أو ما عليه علي.
(8) أي مثل (علي) في اقتضائه الضمان.
(9) أي لو قال القائل: (ضمانه علي).