شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٤ - الصفحة ١١٦
في الثالث (1) على الغير، وكون (2) الخصومة حينئذ (3) مع الضامن والمضمون عنه فلا يلزمه (4) ما يثبت بمنازعة (5) غيره (6)، كما (7)
____________________
(1) وهو إقرار المضمون عنه الذي هو المديون، لأن إقراره نافذ على نفسه لا على الضامن فلا ينافي القاعدة المشهورة: (إقرار العقلاء على أنفسهم جائز).
(2) تعليل لعدم ثبوت الزائد من الدين على الضامن بحلف المضمون له حين رد المضمون عنه اليمين الموجهة إليه.
بيان ذلك: أن الخصومة وإن كانت بين المضمون له في طرف وكل من الضامن والمضمون عنه في طرف آخر.
بمعنى أن خصومة المضمون له موجهة ضد الضامن والمضمون عنه كليهما، لكنه مع ذلك لا يثبت على الضامن ما ثبت على المضمون عنه بسبب يمين المضمون له في الصورة الرابعة: وهو (حلف المضمون له بسبب اليمين المردودة من قبل المضمون عنه).
(3) أي حين النزاع بين المضمون له، والمضمون عنه.
(4) أي الضامن.
(5) مصدر مضاف إلى المفعول وهو لفظ (غير) المراد منه المضمون عنه والفاعل محذوف وهو المضمون له: فالمعنى أنه بمنازعة المضمون له مع المضمون عنه، وثبوت الحق على المضمون عنه لا يثبت حق في ذمة الضامن.
(6) مرجع الضمير (الضامن).
(7) أي كما وأنه لا يثبت على المضمون عنه ما أقر به الضامن للمضمون له من الدين الزائد الذي يدعيه المضمون له على المضمون عنه.
فالحاصل: أنه كما لا يثبت في ذمة الضامن المقدار الزائد من الدين المدعى من قبل المضمون له على المضمون عنه بمجرد منازعة المضمون له مع المضمون عنه كذلك لا يثبت على المضمون عنه المقدار الزائد من الدين بمجرد إقرار
(١١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 110 111 113 114 115 116 117 118 119 120 121 ... » »»
الفهرست