شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٤ - الصفحة ١٠٨
إليهم أموالهم (1) " حيث علق الأمر بالدفع على إيناس الرشد، فلا يتوقف على أمر آخر.
(ولو عامله العالم بحاله استعاد ماله) مع وجوده، لبطلان المعاملة (فإن تلف فلا ضمان) لأن المعامل قد ضيع ماله بيده، حيث سلمه إلى من نهى الله تعالى عن إيتائه (2)، ولو كان جاهلا بحاله فله الرجوع مطلقا (3)، لعدم تقصيره. وقيل: لا ضمان مع التلف مطلقا (4)، لتقصير من عامله قبل اختباره. وفصل ثالث: فحكم بذلك (5) مع قبض السفيه المال بإذن مالكه ولو كان بغير إذنه ضمنه مطلقا (6)، لأن المعاملة الفاسدة لا يترتب عليها حكم فيكون قابضا للمال بغير إذن، فيضمنه، كما لو أتلف مالا، أو غصبه بغير إذن مالكه. وهو حسن.
(وفي إيداعه، أو إعارته، أو إجارته فيتلف العين نظر) من (7) تفريطه بتسليمه وقد نهى الله تعالى عنه بقوله: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم (8)، فيكون بمنزلة من ألقى ماله في البحر،
____________________
(1) النساء: الآية 5.
(2) لقوله تعالى: " ولا تؤتوا السفهاء ".
(3) أي وإن تلف المال.
(4) سواء كان عالما بالسفه أم لا.
(5) أي بعدم الضمان، سواء كان عالما، أم لا.
(6) سواء كان عالما أم لا، وسواء تلف المال أم لا.
(7) دليل لعدم ضمان السفيه، لأن (المعامل) - بصيغة الفاعل - قد فرط بماله حيث سلمه إلى من نهى الله عنه.
(8) النساء: الآية 4.
(١٠٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 103 104 105 106 107 108 109 110 111 113 114 ... » »»
الفهرست