شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٤ - الصفحة ١١٥
ما في ذمته (1) صح على أصح القولين، للأصل، وإطلاق النص (2) ولأن الضمان لا ينافيه الغرر، لأنه ليس معاوضة، لجوازه من المتبرع.
هذا إذا أمكن العلم به بعد ذلك (3) كالمثال (4)، فلو لم يمكن كضمنت لك شيئا مما في ذمته (5) لم يصح قطعا، وعلى تقدير الصحة (6) يلزمه (7) ما تقوم به البينة أنه كان لازما للمضمون عنه وقت الضمان، لا ما يتجدد (8)، أو يوجد في دفتر (9)، أو يقر به المضمون عنه (10)، أو يحلف عليه المضمون له برد اليمين من المضمون عنه، لعدم دخول الأول (11) في الضمان، وعدم ثبوت الثاني (12)، وعدم نفوذ الإقرار
____________________
(1) أي لو ضمن ضامن ما في ذمة شخص من دون أن يعرف المضمون له وقدر المال.
(2) الوسائل كتاب الضمان باب 2 - 3.
(3) أي بعد الضمان.
(4) كما في قوله (فلو ضمن ما في ذمته) فإنه يمكن العلم بالمقدار المضمون بعد الضمان.
(5) أي في ذمة الدائن.
(6) أي صحة الضمان حيث اجتمعت الشروط.
(7) أي الضامن. هذا إذا كانت هناك خصومة بين المضمون له والمضمون عنه، أو بين المضمون له والضامن فحينئذ يحكم الحاكم على طبق البينة.
(8) أي من الدين بعد الضمان، فإن الدين المتجدد لا يلزم الضامن.
(9) أي في دفتر المضمون له الذي هو الدائن.
(10) وهو المديون.
(11) وهو الدين المتجدد بعد الضمان.
(12) وهو (ما وجد في دفتر المضمون له).
(١١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 109 110 111 113 114 115 116 117 118 119 120 ... » »»
الفهرست