شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٤ - الصفحة ١١٠
من التصرف المالي، ومثله (1) العهد والنذر، وإنما ينعقد ذلك (2) حيث لا يكون متعلقه المال ليمكن الحكم بالصحة، فلو حلف أو نذر أن يتصدق بمال لم ينعقد نذره، لأنه تصرف مالي.
هذا مع تعينه، أما لو كان مطلقا لم يبعد أن يراعى في إنفاذه الرشد (وله العفو عن القصاص)، لأنه ليس بمالي، (لا الدية)، لأنه تصرف مالي، وله الصلح عن القصاص على مال، لكن لا يسلم إليه.
____________________
(1) أي ومثل انعقاد اليمين انعقاد النذر والعهد.
(2) أي العهد والنذر واليمين.
(١١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 105 106 107 108 109 110 111 113 114 115 116 ... » »»
الفهرست