فلو امتنعت أن تؤدي الجزية كانوا ناقضي العهد وحل دماؤهم وقتلهم، لان قتل الرجال مباح في دار الشرك، وكذلك المقعد من أهل الذمة والأعمى والشيخ الفاني ليس عليهم جزية، لأنه لا يمكن قتلهم لما نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن قتل المقعد والأعمى والشيخ الفاني والمرأة والولدان في دار الحرب، فمن أجل ذلك رفعت عنهم الجزية (1).
14 - تفسير العياشي: عن حفص بن غياث، عن جعفر بن محمد، عن أبيه قال: إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وآله بخمسة أسياف فسيف على أهل الذمة قال الله " وقولوا للناس حسنا " نزلت في أهل الذمة ثم نسختها أخرى قوله " قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر " إلى " وهم صاغرون " فمن كان منهم في دار الاسلام فلن يقبل منهم إلا أداء الجزية أو القتل ويؤخذ ما لهم وتسبي ذراريهم فإذا قبلوا الجزية ما حل لنا نكاحهم ولا ذبحهم ولا يقبل منهم إلا أداء الجزية أو القتل (2).
15 - تفسير الإمام العسكري: قال الإمام عليه السلام: " ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا " بما يوردونه عليكم من الشبه " حسدا من عند أنفسهم " لكم بأن أكرمكم بمحمد وعلي وآلهما الطاهرين " من بعد ما تبين لهم الحق " بالمعجزات الدالات على صدق محمد وفضل علي وآلهما الطيبين من بعد " فاعفوا واصفحوا " عن جهلهم وقابلوهم بحجج الله وادفعوا بها أباطيلهم " حتى يأتي الله بأمره " فيهم بالقتل يوم فتح مكة فحينئذ تجلونهم من بلد مكة ومن جزيرة العرب ولا تقرون بها كافرا (3).
16 كتاب الغارات: لإبراهيم بن محمد الثقفي عن إسماعيل بن أبان، عن عمرو بن شمر، عن سالم الجعفي عن الشعبي، عن علي عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا كنتم