بقبر مع أن فيه مكانه: من تخلى على قبر، لا سيما مع اتحاد الراوي واشتراك المفسدة المترتبة فيهما ما يورث ظنا قويا بكون الطوف هنا بمعنى التخلي، وكذا اشتراك المفسدة وساير الخصال بين خبر الحلبي والخبر الأول يدل على أن الطوف فيه أيضا بهذا المعنى، ولا أظنك ترتاب بعد التأمل الصادق في الاخبار الثلاثة في أن الأظهر ما ذكرنا.
7 - علل الشرائع: ابن المتوكل عن علي عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: الصلاة بين القبور قال: صل بين خلالها ولا تتخذ شيئا منها قبلة فان رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن ذلك وقال: لا تتخذوا قبري قبلة ولا مسجدا فان الله عز وجل لعن الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد (1).
8 - الإحتجاج: كتب الحميري إلى الناحية المقدسة يسال عن الرجل يزور قبور الأئمة عليهم السلام هل يجوز أن يسجد على القبر أم لا؟ وهل يجوز لمن صلى عند بعض قبورهم عليهم السلام أن يقوم وراء القبر ويجعل القبر قبلة أم يقوم عند رأسه أو رجليه؟
وهل يجوز أن يتقدم القبر ويصلي ويجعل القبر خلفه أم لا؟ فأجاب عليه السلام أما السجود على القبر فلا يجوز في نافلة ولا فريضة ولا زيارة، والذي عليه العمل أن يضع خده الأيمن على القبر، وأما الصلاة فإنها خلفه ويجعل القبر أمامه، ولا يجوز أن يصلي بين يديه ولا عن يمينه ولا عن يساره لان الامام صلى الله عليه ولا يتقدم عليه ولا يساوى (2).
بيان: يمكن حمل الخبر السابق على التقية أو على أنه لا يجوز أن يجعل قبورهم بمنزلة الكعبة قبلة يتوجه إليها من كل جانب ومن الأصحاب من حمل الخبر الأول على الصلاة جماعة، والخبر الثاني على الصلاة فرادى، وسيأتي الاخبار المؤيدة للخبر الثاني في أبواب الزيارات.
9 - مصباح الكفعمي: يقول في أثناء غسل الزيارة ما ذكره ابن عياش في كتاب الأغسال