بخروج اليهود من جزيرة العرب فقال: الله الله في القبط فإنكم ستظهرون عليهم ويكونون لكم عدة وأعوانا في سبيل الله (1).
7 - علل الشرائع: أبي، عن سعد، عن الأصبهاني، عن المنقري، عن عيسى بن يونس عن الأوزاعي، عن الزهري، عن علي بن الحسين عليهما السلام قال: سألته عن النساء كيف سقطت الجزية ورفعت عنهن؟ فقال: لان رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن قتل النساء والولدان في دار الحرب إلا أن تقاتل، وإن قاتلت أيضا فأمسك عنها ما أمكنك ولم تخف خللا، فلما نهي في دار الحرب كان ذلك في دار الاسلام أولى، ولو امتنعت تؤدي الجزية لم يمكن قتلها، فلما لم يمكن قتلها رفعت الجزية عنها، ولو منع الرجال وأبوا أن يؤدوا الجزية كانوا ناقضين للعهد وحلت دماؤهم وقتلهم لان قتل الرجال مباح في دار الشرك، وكذلك المقعد من أهل الشرك والذمة والأعمى والشيخ الفاني والمرأة والولدان في أرض الحرب، فمن أجل ذلك رفعت عنهم الجزية (2).
8 - علل الشرائع: أبي، عن محمد العطار، عن الأشعري، عن سهل، عن علي بن الحكم، عن فضيل بن عثمان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ما من مولد ولد إلا على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه، وإنما أعطى رسول الله صلى الله عليه وآله الذمة وقبل الجزية عن رؤوس أولئك بأعيانهم على أن لا يهودوا، ولا ينصروا، فاما الأولاد وأهل الذمة اليوم فلا ذمة لهم (3).
9 - علل الشرائع: ابن المتوكل، عن الحميري، عن ابن عيسى، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله قبل الجزية من أهل الذمة على أن لا يأكلوا الربا ولا لحم الخنزير ولا ينكحوا الأخوات ولا بنات الأخ ولا بنات الأخت، فمن فعل ذلك منهم برءت منه ذمة الله وذمة رسوله، وقال: ليست لهم ذمة (4).
10 - التوحيد: القطان والدقاق معا عن ابن زكريا القطان، عن محمد والعباس عن محمد بن أبي السري، عن أحمد بن عبد الله بن يونس، عن مسعد الكناني، عن