فإن كان في نفسك شئ مما قلت فان فقهاء أهل المدينة ومشيختهم كلهم لا يختلفون في أن رسول الله صلى الله عليه وآله كذا كان يصنع، ثم أقبل على عمرو وقال: اتق الله يا عمرو وأنتم أيها الرهط فاتقوا الله، فان أبي حدثني وكان خير أهل الأرض وأعلمهم بكتاب الله وسنة رسوله أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: من ضرب الناس بسيفه ودعاهم إلى نفسه وفي المسلمين من هو أعلم منه فهو ضال متكلف (1).
7 - الخصال: أبي، عن سعد، عن ابن عيسى، عن ابن أبي عمير والبزنطي معا عن أبان بن عثمان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أربع لا يجزن في أربعة: الخيانة والغلول والسرقة والرباء، لا تجوز في حج ولا عمرة ولا جهاد ولا صدقة (2).
8 - الخصال: الأربعمائة قال أمير المؤمنين عليه السلام: إذا لقيتم عدوكم في الحرب فأقلوا الكلام وأكثروا ذكر الله عز وجل. ولا تولوهم الادبار فتسخطوا الله ربكم وتستوجبوا غضبه، وإذا رأيتم من إخوانكم في الحرب الرجل المجروح أو من قد نكل أو من قد طمع عدوكم فيه فقوه بأنفسكم (3).
9 وقال عليه السلام: لا يخرج المسلم في الجهاد مع من لا يؤمن على الحكم و لا ينفذ في الفئ أمر الله عز وجل فإنه إن مات في ذلك كان معينا لعدونا في حبس حقنا والاشاطة بدمائنا وميتته ميتة جاهلية (4).
10 - علل الشرائع: أبي، عن سعد، عن أبي الجوزا، عن الحسين بن علوان، عن عمرو ابن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله:
إذا التقى المسلمان بسيفيهما على غير سنة فالقاتل والمقتول في النار، فقيل: يا رسول الله صلى الله عليه وآله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: لأنه أراد قتلا (5).
11 - علل الشرائع: ماجيلويه، عن علي، عن أبيه، عن يحيى بن عمران الهمداني وابن بزيع معا، عن يونس، عن عبد الرحمن، عن العيص بن قاسم قال: سمعت