ابن سهل، عن حماد، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما حد الجزية على أهل الكتاب؟ وهل عليهم في ذلك شئ يوصف لا ينبغي أن يجوز إلى غيره؟
فقال: ذلك إلى الامام يأخذ من كل إنسان منهم ما شاء على قدر ماله وما يطيق إنما هم قوم فدوا أنفسهم من أن يستعبدوا أو يقتلوا، فالجزية تؤخذ منهم على قدر ما يطيقون، له أن يأخذ منهم بها حتى يسلموا فإن الله قال: " حتى يعطوا الزية عن يد وهم صاغرون " قلت: وكيف يكون صاغرا وهو لا يكترث لما يؤخذ منه؟
قال: لا حتى يجد ذلا لما أخذ منه ويألم لذلك فيسلم (1).
2 - تفسير العياشي: عن زرارة مثله (2).
3 - قرب الإسناد: علي عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن يهودي أو نصراني أو مجوسي أخذ زانيا أو شارب خمر ما عليه؟ قال: يقام عليه حدود المسلمين إذا فعلوا ذلك في مصر من أمصار المسلمين أو في غير أمصار المسلمين إذا رفعوا إلى حكام المسلمين، قال:
وسألته عن اليهود والنصارى والمجوس هل يصلح [أن يسكنوا في دار الهجرة] قال:
أما أن يسكنوا فلا يصلح ولكن ينزلوا بها نهارا ويخرجوا منها ليلا (3).
4 - الخصال: القطان، عن السكري، عن الجوهري، عن ابن عمارة، عن أبيه عن جابر الجعفي، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا جزية على النساء (4).
5 - أمالي الطوسي: بإسناد أخي دعبل، عن الرضا، عن آبائه، عن علي بن الحسين عليهم السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: سنوا بهم سنة أهل الكتاب يعني المجوس (5).
6 - أمالي الطوسي: ابن حمويه، عن أبي الحسين، عن أبي خليفة، عن مكي، عن محمد ابن يسار، عن وهب بن حزام، عن أبيه، عن يحيى بن أيوب، عن بريد بن أبي حبيب، عن أبي سلمة، عن عبد الرحمان، عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وآله أوصى عنده وفاته