9.
* (باب) * * " (أحكام الأرضين) " * 1 - تفسير العياشي: عن عمار الساباطي قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده قال: فما كان لله فهو لرسوله، وما كان لرسول الله فهو للامام بعد رسول الله صلى الله عليه وآله (1).
2 - تفسير العياشي: عن أبي خالد الكابلي، عن أبي جعفر عليه السلام قال: وجدنا في كتاب علي عليه السلام " أن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين " وأنا وأهل بيتي الذين أورثنا الله الأرض ونحن المتقون، والأرض كلها لنا، فمن أحيا أرضا من المسلمين فعمرها فليؤد خراجها إلى الامام من أهل بيتي وله ما أكل منها، فان تركها وأخربها بعد ما عمرها فأخذها رجل من المسلمين بعده فعمرها وأحياها فهو أحق به من الذي تركها فليؤد خراجها إلى الامام من أهل بيتي وله ما أكل منها حتى يظهر القائم من أهل بيتي بالسيف، فيحوزها ويمنعها ويخرجهم عنها كما حواها رسول الله صلى الله عليه وآله ومنعها إلا ما كان في أيدي شيعتنا فإنه يقاطعهم ويترك الأرض في أيديهم (2).
3 كتاب الغارات لإبراهيم بن محمد الثقفي قال: بعث أسامة بن زيد إلى أمير المؤمنين عليه السلام أن ابعث علي بعطائي فوالله لتعلم أنك لو كنت في فم أسد لدخلت معك، فكتب إليه: إن هذا المال لمن جاهد عليه، ولكن هذا مالي بالمدينة فأصب منه ما شئت.
4 - قرب الإسناد: هارون عن ابن زياد، عن الصادق، عن أبيه عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله أمر بالنزول على أهل الذمة ثلاثة أيام، وقال: إذا قام قائمنا اضمحلت القطايع