مني واجعله لي شاهدا يوم القيامة يوم حاجتي وفقري وفاقتي (1).
بيان: الزيارة في هذا الخبر يحتمل أن يكون المراد بها طواف الزيارة بل هو الأكثر في إطلاق الاخبار، لكن الشيخ ره أورده في باب غسل زيارة الأئمة عليهم السلام. فلعله اطلع على ما يؤيد هذا المعنى، وقد وردت أخبار كثيرة بهذه اللفظة في تعداد الأغسال قد مر بعضها في كتاب الطهارة، واستدل بعض الأصحاب باطلاقها وعمومها على استحباب الغسل لزيارتهم عليهم السلام للقريب والبعيد وما ذكرنا من الاحتمال جار فيها، وقد مر الكلام فيها في أبواب الأغسال فتذكر.
23 - التهذيب: موسى بن القاسم، عن محمد بن عذافر، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من اغتسل بعد طلوع الفجر كفاه غسله إلى الليل في كل موضع يجب فيه الغسل، ومن اغتسل ليلا كفاه غسله إلى طلوع الفجر (2).
بيان: هذا الخبر الصحيح يدل بعمومه على أن غسل الزيارة إذ أتى به في اليوم يكتفى به إلى الليل، وكذا إن فعل في الليل كفى إلى الفجر إذ الظاهر أن المراد بالوجوب هنا اللزوم والاستحباب المؤكد، إذ الأغسال التي هذا حكمها مستحبة على الأشهر والأظهر فلا يبطل الغسل الحدث الأصغر من النوم وغيره، و الأخبار الواردة في إعادة الغسل إنما هي في غسل الاحرام وليس فيها عموم، ويؤيده أن بعض الأخبار التي استدل القوم بها لاستحباب غسل الزيارة ورد بهذا اللفظ ويوم الزيارة كما مر وقد سبق الكلام فيه.
24 - السرائر: جميل عن حسين الخراساني، عن أحدهما عليه السلام أنه سمعه يقول:
غسل يومك يجزيك لليلتك وغسل ليلتك يجزيك ليومك (3).
بيان: هذا الخبر الذي أخرجه ابن إدريس من كتاب جميل الذي أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه يدل على ما هو أوسع من الخبر المتقدم وأنه إذا أغتسل في أول اليوم يجزيه إلى آخر الليل أو بالعكس.