صلى الله عليه وآله في المشركين في حربهم، قالوا: نعم، قال: فتصنعون ماذا؟
قالوا: ندعوهم إلى الاسلام فان أبوا دعوناهم إلى الجزية، قال: وإن كانوا مجوسا وأهل كتاب؟ قالوا: وإن كانوا مجوسا وأهل كتاب، قال: وإن كانوا أهل الأوثان وعبدة النيران والبهايم وليسوا بأهل كتاب؟ قالوا: سواء قال: فأخبرني عن القرآن أتقرأه؟ قال: نعم قال: اقرأ " قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون " قال: فاستثنى الله عز وجل واشترط من الذين أوتوا الكتاب فهم والذين لم يؤتوا الكتاب سواء؟ قال نعم قال عليه السلام:
عمن أخذت هذا؟ قال: سمعت الناس يقولونه، قال: فدع ذا فإنهم إن أبوا الجزية فقاتلتهم وظهرت عليهم كيف تصنع بالغنيمة؟ قال: أخرج الخمس وأقسم أربعة أخماس بين من قاتل عليها قال: تقسمه بين جميع من قاتل عليها؟ قال: نعم، قال:
فقد خالفت رسول الله صلى الله عليه وآله في فعله وفي سيرته وبيني وبينك فيها فقهاء أهل المدينة ومشيختهم فسلهم فإنهم لا يختلفون ولا يتنازعون في أن رسول الله صلى الله عليه وآله إنما صالح الاعراب على أن يدعهم في ديارهم وأن لا يهاجروا على أنه إن دهمه من عدوه داهم فيستنفرهم فيقاتل بهم وليس لهم من الغنيمة نصيب، وأنت تقول بين جميعهم فقد خالفت رسول الله صلى الله عليه وآله في سيرته في المشركين، ودع ذا ما تقول في الصدقة؟
قال: فقرأ عليه هذه الآية " إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها " إلى آخرها، قال: نعم فكيف تقسم بينهم؟ قال: أقسمها على ثمانية أجزاء فأعطي كل جزء من الثمانية جزءا قال عليه السلام: إن كان صنف منهم عشرة آلاف وصنف رجلا واحدا ورجلين وثلاثة جعلت لهذا الواحد مثل ما جعلت للعشرة آلاف؟ قال:
نعم، قال: وما تصنع بين صدقات أهل الحضر وأهل البوادي فتجعلهم فيها سواء؟
قال: نعم قال: فخالفت رسول الله صلى الله عليه وآله في كل ما أتى به في سيرته، كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقسم صدقة البوادي في أهل البوادي، وصدقة أهل الحضر في أهل الحضر، ولا يقسمه بينهم بالسوية إنما يقسم على قدر ما يحضره منهم وعلى ما يرى، وعلى قدر ما يحضره