صلاة الجمعة) لعله من كلام المؤلف مع أنه ظاهر أن المراد به نفي الصلاة خلف الفاسقين والمخالفين، كما يدل عليه ما بعده.
قوله: (لان أجلس) أي اضطرارا، والمراد في الشقين خصور صلاة المخالفين كما يومى إليه الخبر.
واعلم أنه اختلف الأصحاب في القدر المعتبر في كل من الخطبتين، فقال الشيخ في المبسوط: أقل ما يكون الخطبة أربعة أصناف: حمدا لله، والصلاة على النبي وآله، والوعظ، وقراءة سورة خفيفة من القرآن، ومثله قال ابن حمزة وابن إدريس في موضع من السرائر، وقال الشيخ في الخلاف: أقل ما تكون الخطبة أن يحمد الله تعالى ويثني عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وآله ويقرأ شيئا من القرآن ويعط الناس ووافقه ابن إدريس في موضع من السرائر في عدم ذكر السورة، ولم يذكر أبو الصلاح القراءة، والشيخ في الاقتصاد ذكر قراءة السورة بين الخطبتين.
وقال ابن الجنيد في الخطبة الأولى: وتوشحها بالقرآن، وفي الثانية إن الله يأمر بالعدل والاحسان الآية، ويظهر من الفاضلين أن وجوب الحمد لله والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله والوعظ موضع وفاق بين علمائنا وأكثر العامة، وقد وقع الخلاف في مواضع:
الأول هل يجب القراءة في الخطبتين أم لا؟ كما نقل عن أبي الصلاح.
الثاني على تقدير الوجوب هل الواجب سورة كاملة أو آية تامة الفائدة فيهما أو في الأولى خاصة.
الثالث هل تجب الشهادة بالرسالة في الأولى أم لا.
الرابع هل يجب الاستغفار والدعاء لائمة المسلمين كما هو ظاهر المرتضى أم لا.
وأما الروايات فالذي تدل عليه موثقه سماعة (1) في الأولى الحمد والثناء والوصية بالتقوى وقراءة سورة صغيرة وفي الثانية الحمد والثناء والصلاة على محمد صلى الله عليه وآله وعلى أئمة المسلمين والاستغفار للمؤمنين والمؤمنات، وعليها