العربية، والأولى أن يلقي عليهم أولا مضامينها باللغة التي يفهمونها، ولا يبعد جواز الجمع بينهما بأداء المضامين اللازمة باللغتين معا.
والمشهور وجوب الفصل بالجلوس بين الخطبتين، وإن استشكل العلامة في المنتهى والمحقق في المعتبر فيه، لاشتمال الروايات عليه من غير معارض، والأولى السكوت في حال الجلوس، لقوله عليه السلام في صحيحة معاوية بن وهب (1): يجلس بينهما جلسة لا يتكلم فيها، وإن احتمل أن يكون المراد عدم التكلم في الخطبة، وذكر العلامة وجماعة أنه لو عجز عن القيام جلس للخطبتين يفصل بينهما بسكتة، واحتمل في التذكرة الفضل بينهما بالاضطجاع وهو بعيد.
72 - الهداية: فرض الله عز وجل من الجمعة إلى الجمعة خمسا وثلاثين صلاة واحدة فرضها الله عز وجل في جماعة وهو الجمعة، ووضعها عن تسعة: عن الصغير والكبير والمجنون والمسافر والعبد والمرأة والمريض والأعمى ومن كان على رأس فرسخين.
والقراءة فيها جهار، والغسل فيها واجب، وعلى الامام فيها قنوتان، قنوت في الركعة الأولى قبل الركوع، وفي الثانية بعد الركوع، ومن صلاها وحده فليصلها أربعا كصلاة الظهر في ساير الأيام، وإذا اجتمع يوم الجمعة سبعة ولم يخافوا أمهم بعضهم وخطبهم.
والخطبة بعد الصلاة لان الخطبتين مكان الركعتين الأخراوين وأول من خطب قبل الصلاة عثمان لأنه لما أحدث ما أحدث لم يكن يقف الناس على خطبته فلهذا قدمها، والسبعة الذين ذكرناهم: هم الامام، والمؤذن، والقاضي، والمدعي والمدعى عليه، والشاهدان (2).
بيان: أول الكلام يدل على عدم اشتراط الاذن والكلام في آخره كالكلام