اعتمد المحقق في المعتبر، وفي صحيحة محمد بن مسلم (1) خطبتان تضمنت الأولى منهما حمدا لله والشهادتين والصلاة على محمد وآله، والوعظ قال: ثم اقرأ سورة من القرآن وادع إلى ربك وصل على النبي صلى الله عليه وآله وادع للمؤمنين وللمؤمنات، وتضمنت الثانية الحمد والشهادتين والوعظ والصلاة على النبي وآله قال: ثم يقول: اللهم صل على أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين ثم تسمي الأئمة حتى تنتهي إلى صاحبك ثم تقول: اللهم افتح له فتحا يسيرا، وانصره نصرا عزيزا، قال: ويكون آخر كلامه أن يقول: إن الله يأمر بالعدل والاحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ثم يقول اللهم اجعلنا ممن يذكر فتنفعه الذكرى.
فالقول بوجوب السورة في الخطبة الأخيرة لاوجه له، لعدم اشتمال الروايتين عليها، نعم الثانية تدل على الآية، وقال في الذكرى: قال ابن الجنيد والمرتضى:
ليكن في الأخيرة قوله تعالى (إن الله يأمر بالعدل والاحسان) الآية وأورده البزنطي في جامعه.
ثم إنه ذكر العلامة والشهيد وجماعة أنه يجب في الخطبتين التحميد بصيغة الحمد لله وفي إثباته إشكال، والظاهر عدم تعين لفظ ومضمون للوعظ، وإجزاء آية مشتملة عليه، وكذا في التحميد إجزاء آية مشتملة عليه، وإن اختلفوا فيهما، والأولى بل الأحوط أن يراعي الخطيب أحوال الناس بحسب خوفهم ورجائهم، فيعظهم مناسبا لحالهم للأيام والشهور والوقايع الحادثة، وأمثال تلك الأمور كما يومي إليه بعض الأخبار ويظهر من الخطب المنقولة.
وذكر جماعة من الأصحاب أنه يجب الترتيب بين أجزاء الخطبة الحمد ثم الصلاة ثم الوعظ ثم القراءة، وهو أحوط، والمشهور بين الأصحاب المنع من الخطبة بغير العربية، ولو لم يفهم العدد العربية ولم يمكن التعلم قيل يجب بغير العربية واحتمل بعضهم وجوب العربية، واحتمل بعضهم سقوط الجمعة، والظاهر جواز