جلس وأذن المؤذنون بين يديه، فإذا فرغوا من الاذان قام فخطب ووعظ ثم جلس جلسة خفيفة، ثم قام فخطب خطبة أخرى يدعو فيها ثم أقام المؤذنون الصلاة ونزل يصلي الجمعة ركعتين يجهر فيهما بالقراءة (1).
وعن علي عليه السلام أنه كان أما إذا صعد المنبر سلم على الناس (2).
وعن جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال: وينبغي للامام يوم الجمعة أن يتطيب ويلبس أحسن ثيابه ويتعمم (3).
وعنه عليه السلام: السنة أن يقرأ في أول ركعة يوم الجمعة بسورة الجمعة والثانية بسورة المنافقين (4).
وعن جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال: من أدرك ركعة من صلاة الجمعة يضيف إليها ركعة أخرى بعد انصراف الامام، وإن فاته الركعتان معا صلى وحده الظهر أربعا (5).
بيان: (ولا تشريق إلا في مصر) التشريق صلاة العيد قال في النهاية: فيه من ذبح قبل التشريق فليعد أي قبل أن يصلي صلاة العيد، وهو من شروق الشمس لان ذلك وقتها، ومنه حديث علي عليه السلام (لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع) أراد صلاة العيد ويقال لموضعها: المشرق انتهى.
وقد مر أنها محمولة على التقية (6) ويظهر من النهاية أنها من روايات العامة، ويحتمل هنا وجها آخر، وهو أن يكون المراد بالمصر محل الإقامة أو أن المعنى لا يصلي المسافر العيد والجمعة إلا أما إذا حضر مصرا يصليها أهله، فيصلي معهم وعلى الأخير يكون الاستثناء متصلا بل على الأول أيضا على وجه وهو أولى من أخذه منقطعا، وأما الجماعة فيمكن حملها على نفي الاستحباب المؤكد وقوله: (يعني