وعن علي عليه السلام أنه قال: ليس على المسافر جمعة ولا جماعة ولا تشريق، إلا في مصر جامع (1).
وعن جعفر عليه السلام أنه قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وآله بخمس وثلاثين صلاة في كل سبعة أيام، منها صلاة لا يسع أحدا أن يتخلف عنها إلا خمسة: المرأة والصبي و المسافر والمريض والمملوك، يعني صلاة الجمعة مع الإمام العدل (2).
وعن علي عليه السلام أنه قال: أما إذا شهدت المرأة والعبد الجمعة أجزءت عنهما من صلاة الظهر (3).
وعن أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام أنه قال: تجب الجمعة على من كان منها على فرسخين أما إذا كان الامام عدلا (4).
وعن جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال: يجمع القوم يوم الجمعة أما إذا كانوا خمسة فصاعدا، وإن كانوا أقل من خمسة لم يجمعوا (5).
وعن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: التهجير إلى الجمعة حج فقراء أمتي (6).
وعن علي عليه السلام أنه سئل عن قول الله عز وجل (يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله) قال: ليس السعي الاشتداد و لكن يمشون إليها مشيا (7).
وعنه عليه السلام أنه كان يمشي إلى الجمعة حافيا [تعظيما لها] ويعلق نعليه بيده اليسرى ويقول: إنه موطن لله وهذا منه عليه السلام تواضع لله عز وجل لا على أن ذلك شئ يجب، ولا يجزي غيره، ولا بأس بالانتعال والركوب إلى الجمعة (8).
وعن علي بن الحسين عليه السلام أنه كان يشهد الجمعة مع أئمة الجور تقية، ولا يعتد بها، ويصلي الظهر لنفسه (9).