الخطبتين مكان الساقطتين (1).
إذا عرفت مضمون الخبر مع إشكاله وإغلاقه فاعلم أن بعض المنكرين لوجوب الجمعة في زمن الغيبة، الشارطين للإمام عليه السلام أو نائبه فيها، استدلوا على مطلوبهم بهذا الخبر من وجوه:
الأول من لفظة الامام المترر ذكره في الخبر، حيث زعموا أنه حقيقة في إمام الكل.
الثاني من قوله: (منها أن الصلاة مع الامام أتم وأكمل) حيث قالوا يدل على اشتراط العلم والفقه والفضل من إمام الجمعة زائدا على ما يشترط في إمام الجماعة، والقائلون بالغيبة لا يفرقون بينهما، وغيرهم يشرطون الامام أو نائبه، فلا بد من حمله عليه.
الثالث من قوله عليه السلام: (فأراد أن يكون للامام أو للأمير سبب إلى موعظتهم) إلى قوله: (من الأحوال التي فيها المضرة والمنفعة) قالوا: (الامام والأمير) يدلان على ما قلنا، وأيضا ظاهر أن تلك الفوائد ليس إلا شأن الامام أو الحاكم من قبله، لا سيما الاخبار بما يرد عليه من الآفاق مما فيه المضرة والمنفعة لاكل عادل.
الرابع من قوله: (وليس بفاعل غيره ممن يوم الناس في غير يوم الجمعة) فإنه يدل على أن صلاة الجمعة لا يفعلها من يؤم في غير الجمعة فيدل على اشتراط الامام أو نائبه بالتقريب المتقدم.
الخامس من قوله: (للحوائج والاعذار والانذار) وإعلام الأمر والنهي كلها من شؤون إمام الكل، والأمير والحاكم، لاكل إمام.
والجواب من وجوه: الأول أن السند غير صحيح على طريقتهم، فان ابن عبدوس غير مذكور في شئ من كتب الرجال، ولا وثقه أحد، وابن قتيبة وإن كان