شئ منها دلالة على مطلوبهم.
على أن هذه الفقرة غير مذكورة في العيون مع أنه أورد فيه ساير أجزاء الخبر وإنما توجد في نسخ العلل، وهذا مما يضعفها، والاحتجاج بها.
قوله: (لان ما يقصر فيه الصلاة) أقول: هذا أيضا يحتمل عندي وجوها:
الأول: أن المراد أن هذه الصلاة لما كانت واسطة بين صلاة التمام والقصر من جهة أنها ركعتان، وأن الخطبتين مكان الركعتين، فناسب كون المسافة المعتبرة فيها نصف المسافة المعتبرة في القصر.
الثاني أنه أما إذا لوحظ من الجانبين يصير بقدر مسافة القصر ومسافة القصر موجبة للتخفيف، فلذا أسقطت عمن بعد عنها أكثر من فرسخين.
الثالث أن مسافة القصر أربعة فراسخ، وإن لم يرد الرجوع من يومه، بل أراد الرجوع قبل أن يقطع سفره كما عرفت، فقطع أربعة فراسخ موجب للقصر في الجملة، فناسب تخفيف الحكم عليه، وشئ من الوجوه لا يخلو من التكلف بحسب اللفظ والمعنى، ولعل بناء التعليل على مناسبة واقعية في عدل الله تعالى وحكمته بين العلتين هي خفية علينا (1).
53 - كتاب العروس: للشيخ الفقيه أبو محمد جعفر بن أحمد بن علي القمي باسناده عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: فرض الله على الناس من الجمعة إلى الجمعة خمسا وثلاثين صلاة، منها واحدة فرضها في جماعة، وهي الجمعة، ووضعها عن تسعة: عن الصغير والكبير والمجنون والمسافر والعبد والمريض والمرأة والأعمى ومن كان على رأس فرسخين، وروي مكان المجنون الأعرج.
وقال: صلاة يوم الجمعة فريضة والاجتماع إليها فريضة مع الامام.
ومنه: باسناده عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أما إذا أدركت الامام قبل أن يركع الآخرة فقد أدركت الصلاة، وإذا أدركت بعد ما رفع رأسه فهي أربع ركعات بمنزلة