إلا من جلس على الأبواب ومنع الناس أن يمضوا إلى السعة، فلا حرمة له أن يتخطاه (1).
بيان: قال في المنتهى: أما إذا أتى المجلس جلس حيث ينتهي به المكان، و يكره له أن يتخطى رقاب الناس، سواء ظهر الامام أو لم يظهر، وسواء كان له مجلس يعتاد الجلوس فيه أو لم يكن، وبه قال عطا وسعيد بن المسيب والشافعي وأحمد وقال مالك: إن لم يكن قد ظهر لم يكره وإن ظهر كره إن لم يكن له مجلس معتاد وإلا لم يكره، لنا ما رواه الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال للذي يتخطى الناس:
رأيتك آنيت وآذيت أي أخرت المجئ.
ثم ذكر - ره - روايتين أخريين عاميتين ثم قال: لو رأى فرجة لا يصل إليها إلا بالتخطي كان مكروها لعموم الخبر، إلا أن لا يجد إلى مصلاه سبيلا فيجوز له التخطي إليه، أما إذا لم يكن له موضع يتمكن من الصلاة فيه، وبه قال الشافعي، وقال الأوزاعي: يتخطاهم إلى السعة مطلقا، وقال قتادة: إلى مصلاه، وقال الحسن: يتخطا رقاب الذين يجلسون على أبواب المسجد، فإنه لا حرمة له، أما لو تركوا الأولى خالية جاز له أن يتخطاهم لأنهم رغبوا عن الفضل فلا حرمة لهم انتهى.
وأقول: الخبر الذي رواه الحميري وإن كان فيه ضعف فهو أقوى سندا مما استند إليه العلامة ره من الروايات العامية، ويشكل حمله على التقية لعدم المعارض مع اختلاف الأقوال بينهم، بل خلاف الرواية بينهم أشهر، فلا بأس بالعمل به، وقال الجزري في الحديث إنه قال لرجل جاء يوم الجمعة فتخطى رقاب الناس آذيت وآنيت أي آذيت الناس بتخطيك وأخرت المجئ وأبطأت.
15 - العلل: عن جعفر بن محمد بن مسرور، عن الحسين بن محمد بن عامر، عن عمه عبد الله، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: