ابن الحجاج (1) قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: إن هشاما روى عنك أنك أمرته بالتمام في الحرمين، وذلك من أجل الناس، قال، لا، كنت أنا ومن مضى من آبائي إذا وردنا مكة أتممنا الصلاة واستترنا من الناس، فان ظاهره أن ما ورد من الامر بالتقصير محمول على التقية، كما ذكره الفاضل التستري قدس الله سره.
وروى الشيخ خبر معاوية بن وهب (2) بسند صحيح هكذا قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التقصير في الحرمين والتمام، قال: لا تتم حتى تجمع على مقام عشرة أيام، فقلت إن إن أصحابنا رووا عنك أنك أمرتهم بالتمام، فقال: إن أصحابك كانوا يدخلون المسجد فيصلون ويأخذون نعالهم ويخرجون، والناس يستقبلونهم يدخلون المسجد للصلاة فأمرتهم بالتمام.
ثم قال: فالوجه في هذا الخبر أنه لا يجب التمام إلا على من أجمع على مقام عشرة أيام، ومتى لم يجمع على ذلك كان مخيرا بين الاتمام والتقصير، ويكون قوله: (لمن كان يخرج عن الصلاة من المسجد ولا يصلي مع الناس) أمرا على الوجوب، ولا يجوز تركه لمن هذا سبيله، لان فيه رفعا للتقية، وإغراء للنفس، وتشنيعا على المذهب.
وأما خبر العلل فيمكن حمله على أن المراد أنهما كساير البلدان في جواز القصر بالمعنى الأعم، وأما الخمس المذكور فيه، فليس المراد به خصوص الخمس، بل الأصحاب سألوه عن الخمس فأجابهم بذلك.
وأما حديث عبد الرحمن فيحتاج إلى شرح وبيان، قوله: (وذلك من أجل الناس) يمكن أن يقرء بتشديد اللام أي كان هشام من أجل الناس وأعظمهم، وهو لا يكذب عليك أوليس ممن تتقي منهم، أو بالتخفيف وهو أظهر، أي كان يقول هشام: إن الامر بالاتمام للتقية من المخالفين.
أو يكون استفهاما أي هل أمرته بذلك للتقية؟ فقال: عليه السلام: (لا ليس ذلك