رواه أصحابنا في صلاة شدة الخوف، وإنما يصلي إيماء والسجود أخفض من الركوع فإن لم يقدر على ذلك فالتسبيح المخصوص كاف عن ركعة.
الرابع أن المراد به الجمع بين الصلاتين قال: والصحيح الأول.
ثم لا يخفى أن ظاهر الآية أن الخوف أيضا شرط للقصر، فلا يقصر مع الامن لمفهوم الشرط، لكن قد علم جواز القصر ببيان النبي صلى الله عليه وآله فنقول: المفهوم وإن كان حجة لكن بشرط عدم ظهور فائدة للتقييد، سوى المفهوم، ويحتمل أن يكون ذكر الخوف في الآية لوجود الخوف عند نزولها، أو يكون قد خرج مخرج الأعم الأغلب عليهم في أسفارهم، فإنهم كانوا يخافون الأعداء في غايتها كما قيل، ومثله في القرآن كثير، مثل ﴿ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا﴾ (1) وربما يدعى لزوم الخوف للسفر غالبا ويؤيد ذلك القراءة بترك (إن خفتم).
على أن المفهوم إنما يعتبر أما إذا لم يعارضه أقوى منه، والمعارض هنا من الاجماع ومنطوق الاخبار من الخاصة والعامة أقوى.
قال البيضاوي: وقد تظافرت السنن على جوازه أيضا في حال الامن فترك المفهوم بالمنطوق وإن كان المفهوم حجة لأنه أقوى.
وقيل: قوله (إن خفتم) منفصل عما قبله، روي عن أبي أيوب الأنصاري أنه قال: نزلت إلى قوله: (أن تقصروا من الصلاة) ثم بعد حول سألوا رسول الله صلى الله عليه وآله