أربعة وعشرون فرسخا، وقال داود: يلحق الحكم بالسفر القصير كالطويل، لما روي أن النبي صلى الله عليه وآله كان أما إذا سافر فرسخا قصر الصلاة، وعن أنس كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا خرج ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ صلى ركعتين.
وقال الحسين بن مسعود في شرح السنة: ذهب قول إلى إباحة القصر في السفر القصير روي عن علي عليه السلام أنه خرج إلى النخيلة فصلى بهم الظهر ركعتين، ثم رجع من يومه، قال عمرو بن دينار: قال لي جابر بن زيد أقصر بعرفة. وأما عامة الفقهاء فلا يجوزون القصر في السفر القصير، واختلفوا في حده قال الأوزاعي: عامة الفقهاء يقولون مسيرة يوم تام، وبهذا نأخذ.
قلت: وروى سالم أن عبد الله بن عمر كان يقصر في مسيرة اليوم التام، وقال محمد بن إسماعيل سمي النبي صلى الله عليه وآله يوما وليلة سفرا، وأراد به ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: لا تحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة، ثم نقل ساير الأخبار المتقدمة.
وأما حديث المقنع (1) ففيه دلالة على أن من سافر أربعة فراسخ لا يفطر إن رجع من يومه، وإلا فيقصر، ويمكن حمله على أن الراكب يمكنه أن يرجع قبل الزوال فيصوم، بخلاف راكب السفينة، وسيأتي الكلام فيه في كتاب الصوم